زوّجت ، ثمّ أقبل على الزوج ، فقال : قبلت نکاحها ؟ فقال : قبلت ، فالأقرب : صحة العقد - وهو أصح وجهی الشافعیة (۱) ـ لوجود رکنی العقد : الإیجاب والقبول، وارتباط أحدهما بالآخر. والثانی : لا یصح ؛ لعدم التخاطب بین المتعاقدین (۲)
الرابع : لو قال رجل للولی : زوّجت بنتک من فلان ؟ فقال : نعم ، فقال الزوج : قبلت ، قال الشیخ الله : یقوى فی نفسی أنه ینعقد (۳) ؛ لأنّ
یتضمّن إعادة السؤال .
وخالف فیه الشافعی
«نعم»
الخامس : لو قال الخاطب للولی : زوّجنی ابنتک ، أو قال : جئتک خاطباً راغباً فی بنتک ؛ فقال : زوّجتکها ، لم یصح حتى یقبل الآخر؛ لأنه
لم یوجد لفظ القبول ولا لفظ الاستدعاء ، بل وُجد منه معنى الاستدعاء . مسألة ٩٠ : عقد النکاح لا یقبل التعلیق ، بل شرطه الجزم ، فلو علقه على وقت أو وصف ، مثل : إذا جاء رأس الشهر، أو إن قدم زید فقد ابنتی ، فقال الزوج : قبلت النکاح ، لم ینعقد - وبه قال الشافعی لأن البیع والمعاوضات لا تقبل التعلیقات ، فالنکاح مع اختصاصه بوجه
زوّجتک
الاحتیاط أولى .
ولو أخبر بمولود ، فقال لغیره : إن کان بنتاً فقد زوجتکها ، أو قال : إن
(۱) و (۲) العزیز شرح الوجیز ٧ ٤٩٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٨٥ .
(۳) المبسوط - للطوسی
٤ : ١٩٣ ، وجملة «فقال الزوج : قبلت» لم ترد
(٤) یُنظر : المغنی ٧ : ٤٢٨، والشرح الکبیر :٧ : ٣٧٥ .
(٥) الوجیز ٢ : ٤ ، الوسیط ٥: ٤٧ ٤٨ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٩٨ ، روضة
الطالبین ٥ : ٣٨٦ .
کان بنتی
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

