بالاستیجاب والإیجاب، أو منزلة النکاح حتى یجیء فیه الخلاف ؟ للشافعیة قولان ؛ لأنّ الکتابة متردّدة بین الإعتاق والمعاوضات (۱).
هذا کله فیما إذا کانت صیغة الاستدعاء : زوّجنی ، وخالِعنی .
وأعتقنی ، ونحوها .
فروع :
الأول : لو قال الزوج للولی : قُلْ : زوّجتها منک ؛ قال بعض الشافعیة : لیس ذلک فی معنى الاستیجاب؛ لأنه استدعى اللفظ دون التزویج ، فإذا
تلفظ أشبه أن یقتضی القبول ، کما کان یقتضیه إذا لم یستدع شیئاً (٢) الثانی : لو قال الولیّ أوّلاً : تزوّج ابنتی ، فقال الزوج : تزوّجتُ ، فهو کما لو قال الزوج : زوّجنی ، فقال الولیّ زوّجت ، وهو المشهور عند الشافعیة (٣) .
وقال بعضهم بالمنع (٤) .
ولو أتى بلفظ الاستفهام، فقال الزوج : أتزوّجنی ابنتک ؟ أو قال : أزوجتَ منّی ابنتک ؟ فقال الولی : زوّجتُ ، لم ینعقد ، إلا أن یقول الزوج بعده : تزوّجت ، وکذا لو قال الولیّ : أتتزوّج ابنتی ؟ أو قال : أتتزوجها ؟ فقال : تزوّجت ، لم ینعقد ، إلا أن یقول الولیّ بعده : زوّجت ؛ لأنّه استفهام لا یدلّ بالتصریح على الجزم . الثالث : لو قال المتوسط للولی : زوّجت ابنتک من فلان ؟ فقال :
(۱) و (۲) العزیز شرح الوجیز ٧ ٤٩٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٨٤ (۳) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٩٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٨٤ - ٣٨٥ (٤) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٤٩٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٨٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

