الزوج بعده : قبلتُ ، فلا کلام فی صحة النکاح ، وإن لم یقل ، صح أیضاً : لوجود الاستدعاء الجازم - وبه قال أبو حنیفة (١) - لخبر سهل الساعدی
وهو موافق لما قلناه .
ونقل بعض الشافعیّة فیه خلافاً کما نقلوا فی البیع ) مسألة ۸۹ : إذا تقدّم القبول فی النکاح ، فقد نقلنا (ه) الخلاف ، وأنه
صحیح عندنا وعند الشافعی وأبی حنیفة (٦) ، خلافاً لأحمد () .
وأما البیع وسائر العقود ، فقال الشیخ : لو قدم القبول ، فقال : بعنیها ، فقال : بعتکها ، صح عندنا وعند قوم من المخالفین، وقال قوم منهم : لا یصح حتى یسبق الإیجاب (۸) .
وأحمد وافق فی البیع ؛ لأنّ البیع یکفی فیه المعاطاة من غیر إیجاب وقبول ، ولأنه لا یتعیّن فیه لفظ، بل یصح بأی لفظ کان مما یؤدّی
المعنى (۹) .
(١) أحکام القرآن - للجصاص
۱۷۳ : ۲
مختصر اختلاف العلماء ۳: ۱۱۲٦/٤۹ ،
البیان ۹ : ۲۰۷ ، العزیز شرح
بدائع الصنائع ۲ : ۲۳۱ ، الحاوی الکبیر ٩ : ١٦١ الوجیز ٧ : ٤٩٦ ، المغنی ٧ : ٤٣٠ ٤٣١ ، الشرح الکبیر ٧ : ٣٧٥
(۲) تقدّم تخریج خبره فی ۱۷۸ ، الهامش (۳)
(۳) راجع : الهامش (۲) من ص
(٤) نهایة المطلب ۱۲ : ١٧٦ - ١٧٧ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٣١ - ٣١٤ ، العزیز
شرح الوجیز ٧ : ٤٩٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٨٤
(٥) فی
۱۷۹ ۱۸۰
، المسألة ٨٥ .
(٦) راجع : الهامش (۲) من ص
١٩٤:٤
(۷) راجع : الهامش (۱) من ص
(۸) المبسوط - للطوسی
(٩) المغنی ٤ : ٤ ، و ٧ : ٤٣١ ، الشرح الکبیر ٤ : ٤ ، و ٧ : ٣٧٦ ، العزیز شرح الوجیز
١١:٢
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

