وقال أبو حنیفة : یبطل الشرط ، ویصح النکاح )
آخر : یصح اشتراط الخیار فی الصداق خاصةً، ولا یفسد العقد مسألة ۸۸: یشترط فی الصیغة الجزم، فلا یصح إلا بلفظ الماضی ، بأن یقول : زوَّجتک ، فیقول : قبلتُ النکاح - فلو قال الموجب : أُزوجک ، فیقول : قبلتُ ، أو یقول : زوَّجتُک ، فیقول : أقبل ، لم یصح - لأنه لفظ دال على صریح الإنشاء ، سالم عن تجویز الألفاظ المشبهة بالإباحة والاستفهام ولو أتى بلفظ الأمر وقصد الإنشاء ، کقوله : زوّجنیها، فیقول الموجب : زوجتک ، قال الشیخ الله : یصح وإن لم یُعد الزوج القبول بلا خلاف ؛ لخبر سهل الساعدی (۲)(۳).
ولو أتى بلفظ المستقبل ، کقوله : أتزوجکِ ، فتقول : زوّجتک ، قال بعض علمائنا : یصح وإن لم یُعِد الزوج القبول (٤) ؛ لروایة أبان بن تغلب فی المتعة : «أتزوجکِ متعةً ، فإذا قالت : نعم ، فهى امرأتک» (٥) .
وقیل : لابد من إعادة القبول (٦) .
وقال الشافعی : إذا قال : زوّجنی ، فقال الولیّ : زوجتک ، فإن قال
(١) المبسوط - للسرخسی - ٥ : ٩٤ ، روضة القضاة ۲ : ٥۸۳۸/۸۸۸ ، الإشراف على مذاهب العلماء ۵ : ۷۰ ، المسألة ٢٦٥٩ ، العزیز شرح الوجیز ٨ : ٢٥٥ ، ، المغنی
(۲) تقدم تخریج خبره فی ۱۷۸ ، الهامش (۳)
(۳) المبسوط - للطوسی - ٤ : ١٩٤ (٤) المحقق الحلّی فی شرائع الإسلام ۲ : ۲۷۳
(٥) الکافی ٥ : ٣/٤٥٥ ، التهذیب :٧: ٢٦٥ - ١١٤٥/٢٦٦ ، الاستبصار ۳ : ۱۵۰ .
٥٥١/١٥١
(٦) کما فی شرائع الإسلام ۲ : ۲۷۳
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

