مسألة ٨٥ : إذا قدّم الإیجاب على القبول ، فقال : زوّجتک ، فقال
الزوج : تزوجتُ ، صح العقد إجماعاً، وکذا باقی العقود . وأما إن قدّم القبول على الإیجاب، فإن کان فی النکاح بأن یقول الزوج : زوّجنیها ، فیقول الولی : زوجتکها ، قال الشیخ له فی المبسوط : ینعقد إجماعاً (١) .
، وبه قال الشافعی ومالک وأبو حنیفة ؛ لأنه قد حصل
الإیجاب والقبول، فصح العقد ، کما لو تقدّم الإیجاب (۲) . ولأن سهل بن سعد الساعدی روى أن امرأة أتت النبی الله فقالت : یا رسول الله ، إنّی قد وهبت نفسی لک ، فقامت قیاماً طویلاً، فقام رجل فقال : یا رسول الله ، زوّجنیها إن لم یکن لک فیها حاجة، فقال رسول الله الله : هل عندک من شیءٍ تُصْدِقها إیَّاه ؟ فقال : ما عندی إلا إزاری هذا ، فقال النبی الله : ( إن أعطیتها إیَّاه جلستَ ولا إزار لک ، فالتمس شیئاً فقال : ما أجد شیئاً ، فقال : «التمس ولو خاتماً من حدید فلم یجد شیئاً، فقال له رسول الله الله : هل معک من القرآن شیء ؟ قال : نعم ، سورة کذا، وسورة کذا ، وسمّاهما ، فقال رسول الله الله : «قد زوجتکها بما معک من القرآن» (۳).
(١) المبسوط - للطوسی
.١٩٤:٤
ه : ۳۸ ، مختصر المزنی : ١٦٧ ، الحاوی الکـ ٩ : ١٦١ ، المهذب
- للشیرازی - ٢ : ٤٢ ، نهایة المطلب ۱۲ : ١٧٦ ، الوسیط ٥: ٤٧ ، التهذیب للبغوی ۵ : ۳۱۳ ، شرح السُّنّة ٥ : ٣٦٦ ، البیان ۹ : ۲۰۷ ، العزیز شرح الوجیز : ٤٩٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٨٤ ، المغنی ٧ : ٤٣٠ ٤٣١ ، الشرح الکبیر ٧ : مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١١٢٦/٤٩ ، أحکام القرآن ـ للجصاص
، ۳۷۵
الفقه النافع ٢ : ٢٥٦/٤٩٩ ، الاختیار لتعلیل المختار ۳ : ۱۱۷ - ۱۱۸
(۳) المسند - للحمیدی
: ٤١٤ - ٩٢٨/٤١٥ ، مسند أحمد ٦: ٢٢٣٤٣/٤٦٠ ،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

