وعلى قولهم بالصحة إما بمجرّد الکتاب أو عند التلفظ ، فالشرط أن یقبل فی مجلس بلوغ الخبر، وأن یقع القبول بحضور شاهدین حضرا الإیجاب ، فإن حضر غیرهما ، لم یصح عندهم
عندهم
لابد
القاضی
ولو استخلف القاضی فقیهاً فی تزویج امرأة، لم یکف الکتاب ، بل
اللفظ
وللشافعیة وجهان (٢) .
وهل للمکتوب إلیه الاعتماد على الخط ؟ الأقرب : المنع . وللشافعیة وجهان کالوجهین فی جواز الاعتماد على منشور تولیة
وإذا کتب إلى الولیّ وقال : زوّجنی ولیَّتَک ، فقرأه الولی أو غیره بحضور شاهدین وقال : زوَّجتُه ، لم ینعقد ـ وبه قال الشافعی (٤) - لما تقدّم . وقال أبو حنیفة وأصحابه : ینعقد ؛ لأن قراءة الکتاب نیابة عنه فی استدعائه من غائب ، فبلغه فأوجب (٥) . مسألة ۸۳ : إذا قالت المرأة : زوّجتُ نفسی من فلان ، أو قال الولی :
زوّجتُ فلانة من فلان ، وبلغ الزوج فقَبِل ، لم یصح - وبه قال الشافعی
لتأخر القبول .
العقد (۷)
وقال أبو یوسف : یصح ؛ لأن قولها : زوجتُ نفسی ، جمیع ولهذا إذا قال الولیّ : زوّجتُ ولیَّتی من نفسی ، انعقد النکاح ، فجاز أن یقف
(١) العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٩٥
٤٩٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٨٤ (٢ و ٣) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٩٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٨٤ .
( ٤ و ٥) البیان ۹ : ۲۰۲ . (٦) حلیة العلماء ٦ : ٣٦٩
(۷) بدائع الصنائع ۲ : ۲۳۲ - ۲۳۳ ، حلیة العلماء ٦: ٣٦٩
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

