فقال : قبلت (۱) .
وفی نظائر هذه الصورة من المبیع ینعقد البیع عند الشافعیّة (۲)
ولهم وجه :آخر أنه لا ینعقد ، کما فی النکاح (۳)
مسألة ۸۲ : لو کان العاقدان حاضرین، فکتب الولى أو المرأة : زوّجتک أو أنکحتک ، وکتب الزوج : قبلتُ هذا النکاح ، أو هذا التزویج ، مع قدرتهما على النطق ، لم ینعقد ؛ لأنّه لا ضرورة إلى ذلک .
ولو کان أحدهما غائباً ، فکتب الولیّ أو الزوجة بالإیجاب ، فوصل الکتاب إلى الزوج ، فقال : قبلتُ ، لم ینعقد أیضاً ـ وهـو أحـد قـولی الشافعی (٤)(٥) ـ لأنّ الکتابة کنایة ، والنکاح لا ینعقد بالکنایات .
والثانی : أنّه ینعقد ؛ لأنّ الغائب یخاطب بالکتاب (٦) .
ولو خاطب غائباً بلسانه ، فقال : زوّجتک ابنتی ، ثم کتب ، فبلغه
الکتاب أو لم یبلغه وبلغه الخبر ، فقال : قبلت نکاحها ، بطل ؛ لتـراخــی
القبول عن الإیجاب، وهو
وجهی الشافعیّة، والثانی : یصح ، ویجعل
کأنه خاطبه حین وصل إلیه الکتاب أو الخبر (۷).
ویبعد خطاب الغائب بقوله : زوّجتک ابنتی ؛ لأن مکالمة الغائب سفه
وعبث .
(١ - ٣) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٤٩٥ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۸۳ .
(٤) فی النُّسَخ الخطّیّة : (الشافعیّة) .
(٥) التهذیب - للبغوی - ٥ : ٣١٤ ، العزیز شرح الوجیز :٧ ٤٩٥ ، روضة الطالبین ٥ :
(٦) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٤٩٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٨٣
(۷) التهذیب - للبغوی - ٥ : ۳۱۵ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٩٥ ، روضة الطالبین ٥ :
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

