التزویج ، فلم ینعقد ، کما لو قال : زوّجنیها ، فقال : فعلتُ ، أو قال رجل للولی : زوجها من هذا ، فقال : نعم ، والأصل أن الکنایات لا ینعقد بـها النکاح ، ولفظة التزویج والنکاح لم توجد فی لفظة «قبلتُ» فکان کنایة (١) . وعدم النطق لا یقتضی عدم الإرادة التی هی سبب صحة العقد ، والألفاظ إنّما جُعلت وصلةً فی الدلالة علیها، ولفظة «قبلتُ» صریح فی الدلالة على الإرادة . مسألة :۸۱: لو قال : زوّجتک ، فقال : قبلتُ التزویج أو النکاح ، ولم یُضف التزویج أو النکاح إلیها ، أو قال : قبلتها ، ولم یذکر النکاح ، صح
عندنا .
وللشافعیة قولان مرتبان على الخلاف فیما إذا اقتصر على قوله : الأولى ،
قبلت ، وهاتان الصورتان أولى بالصحة ؛ للتصریح بلفظ النکاح فی والإضافة إلى المنکوحة فی الثانیة (٢) .
وأجرى بعض الشافعیّة الخلاف فیما إذا قال : زوّجنی ، أو أنکحنی ، فقال الولیّ : قد فعلت ذلک ، أو نعم ، اکتفاء بلفظ النکاح فی أحد الطرفین ، وفیما إذا قال الولیّ : زوّجتکها أفقَبِلتَ ؟ فقال : نعم ، وکذا لو قال : نعم ، من غیر قول الولی : أقَبِلْتَ ؟ (۳) .
ومنهم مَنْ قَطَع بالمنع ، کما لو قال : أتُزوّجنی ابنتک ؟ فقال : نعم ،
(۱) الأُمّ ه : ۳۸ ، الحاوی الکبیر ٩ : ۱۵۹ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٤٢ ، نهایة
المطلب ۱۲ : ۱۷۵ ، الوجیز ۲ : ٤ ، الوسیط ٥: ٤٦ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٦٩ ۳۷۰ ، التهذیب - للبغوی ۵ : ۳۱۳ ، البیان ۹ : ۲۰٦ و ۲۰۷ ، العزیز شرح الوجیز
٧: ٤٩٤
روضة الطالبین ٥ : ٣٨٣
(۲) العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٩٤ ٤٩٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٨٣
(۳) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٤٩٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٨٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

