التصرفات القولیة ؛ لأنّ النکاح عقد بین شخصین ، فلابد أن یفهم کل منهما
ما یصدر عن صاحبه .
ولو فهم ذلک صاحبه العاقد معه ، صح العقد عندنا .
خلافاً لمن شرط الشهادة فی صحة العقد، فإنّ العقد عنده لا یصح
حتى یفهم الشهود أیضاً ؛ لأن الشهادة شرط ، ولا تصح على ما لا یفهم
قالوا : ولا یزوّجه ولیّه إذا کان بالغاً ؛ لأنّ الخرس لا یوجب الحَجْر ،
فهو کالصمم (٢) .
مسألة ٨٠ : إذا قال الولیّ أو الزوجة للزوج : زوجتک ، أو أنکحتک ، فقال الزوج : قبلت نکاحها ، أو قبلت تزویجها ، أو : هذا التزویج ، انعقد العقد إجماعاً ؛ لتحقق المقتضی لانعقاده ، إذ لا یتوقف (إلا على)(٣) هذین . ولو قال الزوج : قبلتُ ، واقتصر ، صح العقد عندنا أیضاً وتم ـ وبه قال أبو حنیفة وأحمد والشافعی فی أحد القولین (٤) ـ لأن القبول صریح فی الجواب، ومتضمّن للإیجاب ، فإذا قال : زوّجتکها ، فقال : قبلت ، معناه : قبلت التزویج ، کما لو قال : وهبتُ منک هذا الثوب ، فقال : قبلتُ ، صح ، وعلم أن معناه : قبلت الثوب ، وکذا فی البیع لو قال : قبلت ، ولم یقل :
الشراء ، وکذا سائر العقود .
والثانی : لا ینعقد ؛ لأن قوله : قبلتُ ، لم توجد فیه لفظة النکاح أو
( ١ و ٢) المغنی ٧ : ٤٣٠ ، الشرح الکبیر :٧ : ٣٧٤ . (۳) بدل ما بین القوسین فی النُّسَخ الخطیة : «على غیر» .
(٤) المغنی ٧ : ٤٢٨ ، الشرح الکبیر :٧ : ٣٧٤ ، الحاوی الکبیر ٩ : ١٦٠ ، المهذب - للشیرازی ٢ : ٤٢ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۱۷۵ ، الوجیز ۲ : ، الوسیط ٥: ٤٦ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٦٩ ۳۷۰ ، التهذیب - للبغوی ه : ۳۱۳ ، البیان ٩: ٢٠٦ و ۲۰۷ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٩٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٨٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

