وهذا کله عندنا باطل ؛ لما تقدّم (۱) .
تمکنه ومعرفته
مسألة : لا ینعقد النکاح ] إلا بلفظ العربیة مع القدرة ، فلو تلفظ بأحد اللفظین بالفارسیة أو غیرها من اللغات غیر العربیة مع بالعربیة ، لم ینعقد عند علمائنا - وهو أحد قولی الشافعی وأحمد(۲) ـ لأنه عدل عن النکاح والتزویج مع القدرة، فصار کما لو عدل إلى البیع والتملیک .
وقال أبو حنیفة وأصحابه والشافعی أیضاً : إنّه ینعقد ؛ اعتباراً بالمعنى (٣) .
ولیس بجیّد ؛ لأنّ غیر العربی (٤) بالنسبة إلیه کالکنایة ، فلا یعتبر به . وأما إذا لم یُحسن العربیّة ، فإن أمکنه التعلّم وجب، جب ، وإلا عقد بغیر
العربی ؛ للضرورة . وللشافعی قولان :
أحدهما : کما قلناه ؛ لأنّ العربیّة لمّا کانت شرطاً عند القدرة لم یغن
غیرها عند العجز ، کقراءة الفاتحة ، فیصبر إلى أن یتعلّم ، أو یوکل . وأصحهما عنده : الانعقاد ؛ لأنّه لفظ لا یتعلّق به إعجاز، فاکتفى
(١) فی
١٦٤ ، المسألة ٧٥ .
(۲) الحاوی الکبیر ٩ : ١٥٥ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٤٢ ، نهایة المطلب ١٢: ۱۷۱ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۷۱ ، البیان ۹ : ۲۰۸ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٩٣ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۸۲ ، المغنی ٧ : ٤٢٩ ، الشرح الکبیر :٧ : ۳۷۲ . (۳) المغنی ٧ : ٤٣٠ ، الشرح الکبیر :۷ ۳۷۲ ، الحاوی الکبیر ٩ : ١٥٥ ، المهذب - للشیرازی ٢ : ٤٢ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۱۷۱ ، حلیة العلماء ٦: ۳۷۱ ، البیان : ۲۰۸ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٩٣ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۸۲ .
(٤) فی «ص» : «غیر العربیة»
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

