بترجمته عند العجز ، کالتکبیر ( ۱ ) .
فقد حصل من هذا ثلاثة أقوال للشافعی : المنع مطلقاً، والجواز مطلقاً ، والمنع إن لم یُحسن ، والجواز إن أحسن (٢) .
ولو أتى أحد المتعاقدین بالعجمیة والآخر بالعربیة ، فالبحث فیه ما
تقدّم . أما عندنا فإن أحسن أو تمکن من التعلم ، لم یجز.
وأما عند الآخرین فکما تقدّم من الخلاف (۳).
هذا إذا فهم کلُّ منهما کلام الآخر، فإن لم یفهم ولکن أخبره ثقة عن
معنى لفظ الآخر ، ففى الصحة للشافعیة وجهان (٤) .
ولو کان أحدهما یُحسن بالعربیّة، والآخر لا یُحسنها ، قالوا : الذی
لا یُحسن بالعربیّة یأتی بلفظ العجمیّة ، والآخر فیه الوجهان (٥) . ولو کان الشاهدان لا یفقهان بالعجمیة أو لا یفقهان بالعربیة ، لم یصح أن یتحمّلا العقد ، إلا أن یحفظا الصورة، فحینئذ یصح العقد عندنا ، ولیس لهما أن یشهدا بالعقد إلا بعد الاستفسار .
والذین اشترطوا فی صحة العقد الشهادة (٦) لا یصح العقد عندهم . هنا ؛
(۱) الحاوی الکبیر : ١٥٥ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٤٢ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۱۷۱ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۷۰ و ۳۷۱ ، البیان ۹ : ۲۰۸ ، العزیز شرح الوجیز ٧ :
٤٩٣ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۸۲ .
(۲) الظاهر : والمنع إن أحسن ، والجواز إن لم یُحسن» . ویُنظر : نهایة المطلب ١٢ : ۱۷۱ ، وحلیة العلماء ٦ : ۳۷۱ ، والعزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٩٣ .
(۳) العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٩٤
(٤) العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٩٤ روضة الطالبین ٥ : ۳۸۲ - ۳۸۳
(٥) لم نعثر علیه فی مظانه (٦) راجع : الهامش (٥) من ص
، والهامش (۱) من ص
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

