عندهم
واختلفت الحنفیّة فی لفظة القرض والرهن .
فقیل : ینعقد ؛ لأنّ لفظ القرض تُملک به الرقبة ، فکان کالهبة (١) . وقال آخَرون : لا یجوز (۲) ؛ لأن استقراض الحیوان لا یجوز
ولا ینعقد بلفظ الخُلْع والإقالة والشرکة والکتابة عندهم ؛ لأنها غیر موضوعة للتملیک (٤) .
ولو قالت : جعلتُ نفسی لک بألف ، کان نکاحاً (٥) . ولو قال : جئتکِ خاطباً ، فقالت : زوّجتُ نفسی منک ، انعقد (٦) ، کما لو قال : زوّجی نفسکِ منّی .
ولو قال بمحضر من شاهدین : راجعتکِ ؛ فرضیت المرأة بذلک . یکون نکاحاً ؛ لأنه قد یراد بها النکاح ، وقد یراد بها الرجعة المعروفة ، والمحلّ لا یقبل حقیقة الرجعة ، فانصرف إلى النکاح ولو قالت المطلقة بائناً : رددتُ نفسی إلیک ، فقال الزوج : قبلتُ ، کان
نکاحاً
عندهم (۸)
(١) بدائع الصنائع ۲ : ۲۳۰ ، المحیط البرهانی ٣: ٦ .
۳۲۱ :۱ -
(۲) بدائع الصنائع ۲ : ۲۳۰ ، فتاوی قاضیخان - بهامش الفتاوى الهندیة (۳) المبسوط - للسرخسی - ٥ : ٦١ ، حلیة العلماء ٤ : ۳۹۷ ، اختلاف الأئمة العلماء ١: ٤٠٣ ، شمس العلوم ٥ : ۳۱۸٦ (الاستسلاف) ، المغنی والشرح الکبیر ٤ :
٣٨٥ ، الجامع لأحکام القرآن ۳ : ٢٤١ .
(٤) یُنظر : المصادر المذکورة فی الهامش (١) من ص ١٦٦ ، والمحیط البرهانی ٣ : ٧ . (۵) فتاوی قاضیخان - بهامش الفتاوى الهندیة - ١ : ٣٢٥ . (٦) المبسوط - للسرخسی - ٥ : ٦٢ ، المحیط البرهانی ٣ : ٦ . (۷) فتاوی قاضیخان - بهامش الفتاوى الهندیة - ۱ : ۳۲۳ ، المحیط البرهانی ٣ : ٨ . (۸) فتاوی قاضیخان - بهامش الفتاوى الهندیة
۳۲۳:۱
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

