ولا تملیک معیّن لمعین
وأصل الخلاف الخلاف فی (٢) المعاطاة ، لکن ثبوت الملک هنا
أولى ؛ لأنه یشبه النقاط المباحات (٣) .
فإن قلنا بالأوّل ، فیخرج عن ملک الناثر بالنثر، أو بأخذ الملتقط ، أو بإتلافه ؟ الأقرب الأخیر ، وهو قریب من إباحة الطعام المقدم للضیف . وللشافعیّة الوجوه الثلاثة (٤) .
وإن قلنا بالثانی ، فللناثر الاسترجاع .
قال بعض الشافعیّة على تقدیر عدم الملک : إنّ له الاسترجاع ما لم یخرج الملتقط عن الدار ، وعلیه الغُرْم إن أتلفه (٥) . مسألة ۷۲ : لو حصل فی حِجْره شیء من النثار ، فإن بسطه لذلک .
لم یؤخذ منه ، ونُزِّل بمنزلة الأخذ بالید .
فإن سقط کما وقع ، فهل یبطل حقه ؛ لأنّه لم یستقر ، أو لا یبطل ویُمنع الغیر من أخذه ؟ للشافعیّة وجهان مبنیّان على ما إذا وقع [الصید ](٦) فی الشبکة وأفلت فی الحال (۷) .
وقال بعضهم : الظاهر أنّ حقه یبقى بحاله ، ویُمنع الغیر من أخذه (۸) .
(١) العزیز شرح الوجیز ۸ : ٣٥٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٥٥
(۲) مابین المعقوفین أثتبناه
المصدر .
(۳) العزیز شرح الوجیز ٨ : ٣٥٦ .
( ٤ و ٥) العزیز شرح الوجیز ۸ : ٣٥٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٥٥ (٦) ما بین المعقوفین أثبتناه من نهایة المطلب والعزیز شرح الوجیز .
(۷) نهایة المطلب ۱۳ : ۱۹۳ ١٩٤ ، الوجیز ٢ : ٣٦ ، الوسیط ٥: ٢٨١ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ٣٥٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٥٥
(۸) الجوینی فی نهایة المطلب ۱۳ : ۱۹۳ ، وعنه فی العزیز شرح الوجیز ٨ : ٣٥٦ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

