بذلک لما منع من النقل وإطعام السائل والهِرّ وسائر التصرفات ، وهی ممتنعة
إجماعاً .
مسألة ٦٨ : یجوز نثر السُّکَّر واللوز والجوز والقَسْب (۱) والتمر ونحو ذلک فی الإملاکات ، ولیس بمکروه ـ وهو أقوى الشافعیة (٢) - لأصالة وجهی ، وبه قال أبو حنیفة وابن المنذر وأحمد فی إحدى الروایتین ، وبه قال الحسن وقتادة والنخعی وأبوعبید (٣)(٤)
الجواز
والثانی للشافعیّة : الکراهیة - وبه قال مالک(ه)، وهو مروی عن أبی مسعود (٦) وعکرمة وابن سیرین وعطاء (٧) ـ لأنه یؤخذ باختلاس وانتهاب (۸) ، وقد یؤدّی إلى الوحشة والعداوة، ولأنه قد یأخذه غیر مَنْ
(۱) القَسْب : التمر الیابس یتفتّت فی الفم . الصحاح ١ : ٢٠١
لسان العرب ١ : ٦٧٢
«قسب» .
(۲) التهذیب - للبغوی - ٥ : ۵۳۰ ، العزیز شرح الوجیز ٨ ٣٥٥ ، روضة الطالبین ٥ :
٧٠٠ - ٧٠٢
، ۱۲۸:۳۰
(۳) فی النُّسَخ الخطیّة والحجریة زیادة : ( وابن المنذر» . وهی مکرّرة . (٤) مختصر اختلاف العلماء ۲ : ۷۸۲/۲۹٤ ، المبسوط - للسرخسی شرح معانی الآثار ۳ : ۵۱ ، الإشراف على مذاهب العلماء ٥: ١٣ ، المسألة ٢٥٦٤ ، حلیة العلماء ٦ : ٥۱۸ ، البیان ۹ : ٤٤٩ ، العزیز شرح الوجیز ٨: ٣٥٥ ، عیون المجالس ۳ : ۸۲۷/۱۱۸۲ ، اختلاف الأئمة العلماء ۲ : ۱۵۸ ، المغنی والشرح الکبیر
.١١٩ : A
(٥) عیون المجالس ۳ : ۸۲۷/۱۱۸۱ ، حلیة العلماء ٦ : ۵۱۸ ، العزیز شرح الوجیز ٨ : ٣٥٥ ، البیان ٩ : ٤٤٩ ، اختلاف الأئمّة العلماء ۲ : ۱۵۸ ، المغنی والشرح الکبیر
۱۱۹ :۸
المصادر .
(٦) فی النُّسَخ الخطیة والحجریة : «ابن مسعود» . والمثبت کما فی (۷) الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ۱۳ ، المسألة ٢٥٦٤ ، البیان ٩ : ٤٤٩ ، والشرح الکبیر ٨: ١١٩
(۸) فی الطبعة الحجریة : بالاختلاس والانتهاب» .
المغنی
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

