الاختیار إلیهن قبل المشاورة معهنّ ] (((۲) ، ووجهان فی أنه هل کان قولها :
اخترتُ نفسی ، صریحاً فی الفراق ؟ ووجهان فی أنه هل کان یحلّ له
التزوّج بها بعد الفراق ؟(۳).
وأما المحرمات فقسمان :
الأول : ما حُرّم علیه خاصةً فی غیر النکاح، وهو أُمور:
الأول : الزکاة المفروضة ؛ صیانة لمنصبه العلیّ عن أوساخ أمـوال الناس ، التی تعطى على سبیل الترحم ، وتنبئ عن ذل الآخذ ، وأبدل بالفیء الذی یؤخذ على سبیل القهر والغلبة ، المنبئ عن عزّ الآخذ وذل المأخوذ منه . ویشارکه فی حرمتها أُولو القُربی ، لکن التحریم علیهم بسببه أیضاً ،
فالخاصة عائدة إلیه .
قال رسول الله ل ل الله : «إنا أهل بیت لا تحل لنا الصدقة» (٤) الثانی : الصدقة المندوبة الأقرب تحریمها على رسول الله له ؛
تقدم (ه) .
: ؛ لما
وهو أحد قولی الشافعی ؛ تعظیماً له وتکریماً ، وفی الثانی : یجوز(٦).
(۱) بدل ما بین المعقوفین فی النُّسَخ الخطیّة والحجریة : «ببعض» . والصحیح ما
أثبتناه من المصدر .
(۲) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٣٥ .
(۳) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٤٣٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٤٨ .
(٤) الطبقات الکبرى - لابن سعد ٧٤:٤ ، شرح معانی الآثار ۲ : ۱۰ ، و ۳ : ۲۹۸
المعجم الکبیر - للطبرانی
دمشق ٤ : ٢٨٧
۷۷:۳
۲۷۱۳/۷۸ ، و ۷ : ٦٤١٨/۸۷ ، تاریخ مدینة
(٥) فی ج ٥ - من نفس الکتاب - ص ٢٦٩ ، ضمن المسألة ١٨٢
(٦) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۲ ١٣ ، الوسیط ٤ : ٥٧٥ ، حلیة العلماء ٣ : ١٦٩ ،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

