وقال بعضهم : إن تقدیم الطعام إنّما یکفی إذا کان قد دعاه إلى بیته ، فأما إذا لم تسبق الدعوة فلابد من الإذن لفظاً (۱)
یرجع ما
مسألة ٦٦ : الأقرب : أنّ الضیف لا یملک ما یأکله ـ وبه قال بعض الشافعیة (٢) - بل هو إتلاف مباحٌ بإباحة المالک ، وللمالک أن لم یأکل ؛ لأصالة بقاء الملک واستصحابه کما کان أوّلاً . وقال أکثر الشافعیة : إنّه یملک (٣) .
واختلفوا فی وقت تملکه وسببه .
فقال بعضهم : یملک بالوضع بین یدیه (٤) .
ولیس بشیء ، وإلا لکان للضیف بیعه ، وحرم على المضیف التصرّف
فیه لو لم یأکل الضیف .
مالکه .
وقال بعضهم بالأخذ (ه) .
وقال آخرون (٦) بوضعه فی الفم
وقال بعضهم : بالازدراد نتبیّن حصول الملک قبیله (۸) .
فعلى قولنا ، للمالک الرجوع فیه ما لم یبلعه(۹)؛ لبقاء الملک عـلـى
(١) العزیز شرح الوجیز ۸: ۳۵۲ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٥١
( ۲ و ۳) نهایة المطلب ۱۳ : ١٩٤ ، الوجیز ۲ : ٣٦ ، الوسیط ٥: ۲۷۹ ، التهذیب - للبغوی - ۵ : ۵۲۹ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۳۵۲ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٥١ . ( ٤ و ٥) الوسیط ٥: ۲۷۹ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ۵۲۹ ، العزیز شرح الوجیز ٨:
، روضة الطالبین ٥ : ٦٥١
(٦) فی «ل» : «بعضهم» بدل «آخَرون» .
( ۷ و ۸) نفس المصادر فی الهامش (٤ و ٥)
(۹) فی النُّسَخ الخطّیّة : «لم یبتلعه» .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

