فقال النبی الله: «یتکلف لک أخوک المسلم ، وتقول : إنی صائم ، أفطر ثمّ
اقض یوماً مکانه»(۱) .
معاملته .
مسألة ٦٤ : لو دعاه مَنْ أکثرُ ماله حرام ، کرهت إجابته ، کما تکره
والأصل فیه أولویة الاحتیاط والتحفّظ من أکل ما فیه شبهة . ولو علم أن عین الطعام حرام ، لم یجز الإجابة ، وحرم الأکل منه وإذا دعت المرأة النساء ، فالحکم کما فی الرجال ، وإن دعت رجالاً أو رجلاً، أجاب إذا لم یکن خلوة محرمة .
مسألة ٦٥ : الدعاء إلى الولیمة إذن فی الدخول والأکل ؛ لما رواه العامة عن النبی الا الله أنه قال : «إذا دعی أحدکم فجاء مع الرسول فذلک إذن
له (٢).
وإذا قدم المضیف الطعام ، کان للضیف أن یأکل منه من غیر أن یأذن صاحب الطعام نطقاً ، إلا إذا کان ینتظر حضور غیره ، فلا یأکل إلى أن یحضر ذلک الغیر ، أو یأذن المضیف نطقاً .
وقال بعض الشافعیّة : لابد من الإذن فى الأکل لفظاً مطلقاً (۳). والأقرب : ما قلناه ؛ لأن التقدیم قرینة فی الإذن، وللقرائن آثار فی مثل هذه الأمور ، ولهذا یجوز الشرب من الدنان الموضوعة فی الدروب .
، و ٧ : ٢٦٤
(۱) ورد نصه فی العزیز شرح الوجیز :۸ : ۳۵۱ ، وبتفاوت فی سنن الدار قطنی ٢ : ٢٤/١٧٧ ، و ۲٦/١٧٨ ، والسنن الکبرى - للبیهقی - ٤ : ١٧٩ (۲) مسند أحمد ۳ : ۱۰۵۱۳/۳۴۹ ، سنن أبی داود ٤ : ٥١٩٠/٣٤٨ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٨ : ٣٤٠ .
(۳) نهایة المطلب ۱۳ : ۱۹٤ ، الوسیط ۵ : ۲۷۹ ، العزیز شرح الوجیز ٨: ٣٥٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٥١
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

