مسألة ٦٢ : الواجب الإجابة إن قلنا بوجوبها ، ولیس الأکل واجباً على
المدعو إلیها ، لکن یستحبّ ؛ لأن التوعد إنّما هو على ترک الإجابة ، أما الأکل فغیر واجب، سواء کان المدعوّ صائماً أو مفطراً، بل مستحب ، وبه قال أحمد والشافعی فی أصح قولیه (۱) ؛ لما روی عن النبی عله أنه قال : إذا دُعی أحدکم فلیُجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترک(٢). والثانی : أنّ الأکل للمفطر واجب ، وأقله لقمة ؛ لأن المقصود من الدعوة التناول ، ولأن ترک الأکل یورث الوحشة ، ولأنه أبلغ فی إکرام الداعی وجبر قلبه .
ولقول النبی له : ( وإن کان مفطراً فلیطعم ) (۳) .
ولأن المقصود منه الأکل ، فکان واجباً (٤) .
البخاری ٧ : ۳۱ ، السنن الکبرى - للنسائی
۱۳۹ : ٧٧+٧/١٢+
مسند
أبی یعلى ٨ : ٤٦٨٦/١٤١ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ٢٦٠ (١) المغنی ۸ : ۱۰۹ ، الشرح الکبیر : ۱۱۰ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٥٦١ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٦٦ ، حلیة العلماء ٦ : ٥١٧ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٥٢٧ ، البیان ۹ : ٤٤٧ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۳۵۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٥٠ (۲) مسند أحمد ٤ : ١٤۷۹۷/۳۸٦ ، صحیح مسلم ۲ : ١٤٣٠/۱۰٥٤ ، سنن أبی داؤد : ٣٧٤٠/٣٤١ ، السنن الکبرى - للنسائی - ٤ : ٦٦١٠/١٤٠ ، السنن الکبرى للبیهقی
٢٦٤٧ -
(۳) مسند أحمد ۳: ۱۰۲۰۷/۳۰ صحیح مسلم ٢ : ١٤٣١/١٠٥٤ ، سنن أبی داؤد
صحیح
٢ : ٢٤٦٠/٣٣١ ، و ٣ : ٣٧٣٧/٣٤٠ ، السنن الکبرى - للنسائی - ٤ : ٦٦١١/١٤١ ، مسند أبی یعلى ١٠: ٦٠٣٦/٤٢٤ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ٢٦٣ ، ابن حبّان - بترتیب ابن بلبان - ۱۲ : ۱۱۹ (٤) الحاوی الکبیر ٩ : ٥٦١ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٦٦ ، حلیة العلماء ٦ : ٥١٧ ،
التهذیب - للبغوی
٥٣٠٦/١٢٠
ه : ۵۲۷ ، البیان ۹ : ٤٤٧ ، العزیز شرح الوجیز ٨: ٣٥١ ،
روضة الطالبین ٥ : ٦٥٠ ، المغنی والشرح الکبیر ٨: ١١٠
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

