وقال بعض العامة : إنّه محرَّم ؛ للنهى ) ، ولیس بجیّدٍ .
مسألة ٥٦ : لو اشترى ستراً (۲) فیه صورة حیوان ، وجب علیه حکها
إن قلنا بالتحریم ، ولو اکتراه لم یجز له حک تلک الصورة ؛ لأنه تصرّف فی
مال الغیر بغیر إذنه ، فیکون حراماً .
وجوّزه بعض العامة (۳) .
وکذا لو دخل حماماً فرأى فیه صورةً ، جاز له أن یحک الرأس ؛ لأنّ اتخاذ الصورة مُنکَر، فجاز تغییرها ، کآلات اللهو والصلیب والصنم، ویُتلف منها ما یُخرجها عن حدّ الصورة، کالرأس ونحوه .
ولو کان على الستر قرآن ، لم یکن به بأس ، لکن ینبغی صونه عن
التعلیق الذی یحصل به الاستهانة کالمسح به. ولو کان على الثوب ذکر الله تعالى ، جاز شراؤه ، ویکره إذا کان یجلس علیه أو یُداس .
مسألة ٥٧ : یحرم صنعة التصاویر المحرَّمة على المصور، ولا یستحق بها أُجرةً ؛ لقول النبی عل الله : «الذین یصنعون هذه الصُّور یُعذَّبون القیامة ، یقال لهم : أحیوا ما خلقتم » (٤) .
وقال اللیلا : «إن أشد الناس عذاباً القیامة المصورون (٥) .
(۱) المغنی ٨ : ١١٥ .
(۲) فی الطبعة الحجریة : «داراً» بدل «ستراً» (۳) المغنی ۸ : ١١٦ ، الشرح الکبیر ٨: ١١٨
٠١٢٧/١٠٠
صحیح البخاری ٧: ٢١٥
(٤) مسند أحمد ٢ : ۲۱۰/۱٦٧٠ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ٢٦٨ .
١٧٧٩
مسلم :
(٥) المصنف ـ لابن أبی شیبة : ٥٢٦٢/٢٩٥ ، مسند أحمد ۱: ٣٥٤٨/٦٢٠ ،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

