وفی روایةٍ بعد قوله : ورسوله» : «ومَنْ جاءها بغیر ) دعوة دخل
سارقاً وخرج مغیراً (۳) .
وقال الله : «مَنْ دُعى إلى الولیمة فلیأتها ) .
وقال الله : «مَنْ دُعی فلم یُجب فقد عصى الله ورسوله » (٥) . وهی محمولة على شدّة الاستحباب ؛ لأن الضیافة الأکل، وهو إما تملک لمال الغیر ، أو إتلاف لماله بإذنه ، وعلى التقدیرین یبعد إیجابه . مسألة ٤٩ : لا تجب الإجابة فی سائر الولائم - وهو قول أکثر
العلماء (٦) - لأصالة براءة الذمة
وللشافعیة طریقان :
أحدهما : طرد القولین .
والثانی : القطع بعدم الوجوب، وهو الأظهر عندهم وإن ثبت
الخلاف (۷).
ثم اختلفوا فی أن وجوب الإجابة هـل هـو فـرض عین ، أو على
(١) سنن أبی داؤد ۳ : ٣٧٤١/٣٤١ ، مسند الشهاب ۱ : ٥٢٨/٣١٤ ، السنن الکبرى
للبیهقی
TA : V-
(۲) فی «ص» والطبعة الحجریة : «من غیر»
(۳) الحاوی الکبیر ٩ : ٥٥٧ ، المبسوط - للطوسى
(٤) أورده ابن عبد البر فی التمهید ۱٠ : ۱۷۹
٨ : ٣٤٦ ، وفی : الموطأ ٢ : ٤٩/٥٤٦ ،
١٤٢٩/١٠٥٢ :۲
(۵) راجع : الهامش (۱) .
٣٢٢:٤
وکذا الرافعی فی العزیز شرح الوجیز
وصحیح
البخاری
وسنن أبی داؤد ٣ : ٣٧٣٦/٣٤٠ بتفاوت .
(٦) المغنی ۸ : ۱۱۸، الشرح الکبیر ٨ : ١٠٨ .
(۷) العزیز شرح الوجیز ٨ : ٣٤٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٤٧
وصحیح مسلم
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

