أربعة أشهر کان آثماً بعد ذلک ، إلا أن یکون بإذنها » (۱).
مسألة ٤٤ : لا یجوز للرجل أن یدخل بالمرأة قبل أن تبلغ تسع
سنین ، فإن دخل لم تحرم علیه إلّا إذا أفضاها ، فإذا أفضاها حرمت علیه أبداً ، ووجب علیه الإنفاق إلى أن یموت أحدهما .
لقول الباقر اللا : لا یدخل بالجاریة حتى یأتی لها تسع سنین
عشر سنین (۲) .
وعن الصادق الله قال لمولى له : انطلق فقُل للقاضی : قال رسول الله له : حدّ المرأة أن یدخل بها على زوجها بنت تسع سنین وسیأتی البحث فی ذلک وأحکامه إن شاء الله .
المقدّمة العاشرة : فی الولیمة والنثار .
سرور من
مسألة ٤٥: الولیمة تقع على کل طعام یتخذ فی حادث إملاک وختان وغیرهما ، إلا أن استعمالها فی طعام العرس أظهر، فإذا أُطلقت أُرید بها الإطعام فی الإملاک ؛ لشهرته فیه ، وإذا استعمل فی غیره ،
افتقر إلى قیدِ ، فیقال : ولیمة الخِتان ، وغیره ، کذا قاله بعض الفقهاء (٤) . وقال ثعلب وغیره من أهل اللغة : الولیمة اسم للطعام فی العرس
خاصةً ، لا یقع هذا الاسم على غیره (٥).
(١) التهذیب : ١٦٧٨/٤١٩
(٢) الکافی ٥ : ۳۹۸ (باب الحدّ الذی یدخل بالمرأة فیه ح ۱ ، الفقیه ٣ : ١٢٤٠/٢٦١ ، التهذیب : ١٦٣٧/٤١٠ ، و ١٨٠٦/٤٥١
(۳) الکافی ۵ : ۳۹۸ ٤/٣٩٩ ، التهذیب ۷ : ۳۹۱
١٥٦٧/٣٩٢
و ١٨٠٧/٤٥١
(٤) العزیز شرح الوجیز ٨ : ٣٤٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٤٥ - ٦٤٦ ، ویُنظر : المغنی
والشرح الکبیر ٨: ١٠٥ .
(٥) التمهید - لابن عبد البر ۱۰ : ۱۸۲ ، المغنی والشرح الکبیر ٨: ١٠٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

