وللشافعیة وجهان ، أصحهما : الثبوت ؛ لأنه أعظم من المفاخذة
والتقبیل واللمس بشهوة (۱) ، وهی تُثبت حرمة المصاهرة عندهم (٢) وفی
قول (۳) لنا .
ویجوز الإیلاج فی القُبل من جانب الدبر إجماعاً.
مسألة ٤٣ : لا یجوز للرجل أن یترک وطء امرأته أکثر من أربعة أشهر وبه قال الشافعی (٤) ـ لأنّ (٤) - لأنّ عمر سأل نساءَ أهل المدینة ـ لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد ، وسمع امرأة تنشد أبیاتاً من جملتها :
فو الله لولا الله لا شیء غیره لزلزل مـن هـذا السـریـر جـوانـبه عن أکثر ما تصبر المرأة عن الجماع ، فقیل له : أربعة أشهر ، فجعل المدّة المضروبة للغیبة أربعة أشهر (٥
ومن طریق الخاصة : روایة صفوان بن یحیى أنه سأل الرضاع اللا عن رجل یکون عنده المرأة الشابة فیمسک عنها الأشهر والسنة لا یقربها لیس یرید الإضرار بها ، یکون لهم مصیبة ، یکون فی ذلک آثماً ؟ قال : «إذا ترکها
(۱) التهذیب - للبغوی - ٥ : ٤٢٥ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۷۵ ، روضة الطالبین ٥ :
(۲) المهذب - للشیرازی - ۲ : ٤٣ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۷۵ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٣٦٦ ، البیان ۹ : ۲۲۲ ، العزیز شرح الوجیز ٨ : ٣٦ - ٣٧ ، و ١٧٥ ، روضة الطالبین
٥: ٤٥٣
(۳) المبسوط - للطوسی : ۲۰۹ ، الخلاف ٤ : ۳۰۸ ، المسألة ۸۱ .
(٤) لم نعثر علیه فی مظانّه
(٥) المصنف - لعبد الرزاق
المبسوط - للطوسی
۱۵۱ :
۱۲۵۹۳/۱٥٢ ، الحاوی الکبیر ۱٠ : ۳۳۹
۵ : ۱۱۵ ، المغنی ٨ : ٥٠٧ - ٥٠٨ ، الشرح الکبیر ٨ : ٥١١ -
٥١٢ ، العزیز شرح الوجیز ۹ : ٢٢٤ ، شرح نهج البلاغة - لابن أبی الحدید - ١٢ : ٦٣ ، الجامع لأحکام القرآن ۳ : ۱۰۸
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

