والثانی : أنه لا یستقر به المسمّى ، ویجب مهر المثل(۱) .
قال بعض الشافعیّة : وینظر بعد ذلک ، فإن وطئها فلها المسمّى ، وتردّ
مهر المثل .
ولهم وجه آخر : أنّ لها المسمّى ومهر المثل(۲)
وإن لم یطأها وطلقها ، فقد حصل لها [مهر] المثل ، وللزوج عندها المسمّى ، فإن کانا من جنس واحدِ جرى أقوال التقاص (۳) .
قال بعض الشافعیّة : هذا کلام مظلم لا یهتدى إلیه (٤) .
وهل یجب الحدّ لو وطئ زوجته أو أمته فی الدُّبُر ؟ لم یجب علیه
الحد عندنا ولا التعزیر ؛ لأنه مکروه غیر محرم ، والکراهة لا توجب
أحدهما ، وهو أصح وجهی الشافعیة (٥)
القبل.
ولهم وجه : أنه یجب الحد (٦)
ولو کان الوطء لأجنبیّة مع علم التحریم ، کان حکمه حکم الوطء فی
و تثبت به الرجعة عندنا ، کما یثبت به النسب
وللشافعیة وجه آخر فى الرجعة (٧) .
و تثبت به حرمة المصاهرة .
(١) المهذب - للشیرازی - ٢ : ٥٨ ، البیان ٩ : ٣٦٣ ، العزیز شرح الوجیز ٨: ١٧٥ ،
روضة الطالبین ٥ : ٥٣٥
(۲) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۷۵ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٣٦
(۳) العزیز شرح الوجیز :۸ : ۱۷۵ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٣٥ - ٥٣٦
(٤ - ٦) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۷۵ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٣٦ .
(۷) التهذیب - للبغوی ٥ : ٤٢٥ ، العزیز شرح الوجیز ٨: ١٧٥
روضة الطالبین ٦ :
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

