لکن یستحب أن یتوضأ ویغسل الفرج عقیب کل وطء ؛ لقوله الله : «إذا أتى أحدکم أهله ] ثمّ أراد أن یعود فلیتوضأ ) .
(۱).
ولأنه إذا غسل فرجه وتوضّأ زاد بذلک نشاطاً وقوّةً .
وأما الحرائر فإنّما شرطنا (۲) الإذن ؛ لأن القسم واجب فیهنّ ، ولا یجوز
فی نوبة واحدة أن یأتی الأخرى إلا بإذنها .
وما روی عن النبی الا الله أنه کان یطوف على نسائه بغسل واحد (٣) ، فهو محمول [عند] مَنْ [قال : ] کان (٤) القَسْم واجباً علیه على أنّهنّ کُنّ قد حَلَلْنَه ، ومَنْ لم یوجب علیه القَسْم نزّلهنّ فی حقه الله منزلة الإماء . مسألة ٤٢ : إذا وطئ الزوجة فى الدُّبُر، وجب لها المهر المسمى ؛
لعموم قوله تعالى : (وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ ) ( ٥ ) .
وللشافعیة قولان :
أحدهما : هذا ؛ لأنه وطءٌ فی محلّ الاستمتاع ، وهو الأصح عندهم .
صحیح
(۱) صحیح مسلم ۱ : ۳۰۸/۲۴۹ ، سنن ابن ماجة ۱ : ٥۸۷/۱۹۳ ، الجامع الصحیح (سنن الترمذی) ١ : ١٤١/٢٦١ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧: ١٩٢ ابن حبّان - بترتیب ابن بلبان : ۱۲۱۱/۱۲ ، وما بین المعقوفین أثبتناه منها . (۲) فی «ر ، ل» إضافة : «له» (۳) مسند أحمد ٤ : ١٢٥٥٥/٣٨ ، و ١٢٩٤٢/٩٩ ، صحیح مسلم ۱: ٣٠٩/٢٤٩ ، سنن ابن ماجة ۱ : ٥۸۸/۱۹٤ ، سنن أبی داؤد ۱ : ۲۱٨/٥٦ ، الجامع الصحیح (سنن الترمذی) ۱ : ۱٤۰/۲۵۹ ، مسند أبی یعلى ٦ : ٣٣١٤/٦٥ ، صحیح ابن خزیمة ١ : ٢٢٩/١١٥ ، المعجم الأوسط - للطبرانی - ۲ : ١١٠٩/٨ ، و٥ : ١٩٤ المعجم الصغیر - له أیضاً - ١ : ٢٤٦ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ١ : ٢٠٤
(٤) فی النُّسَخ الخطیّة والحجریة : فهو محمول على من کان»
العبارة ما أثبتناه
(٥) سورة النساء : ٤
، ٤٨٠٥/١٩٥
، ول:
والمناسب لسیاق
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

