أحمد بن حنبل (۱) ؛ لأنّه إخراج فضلةٍ من البدن ، فأشبه الفصاد . ویخالف القصاد بما ذکرناه .
القدیم
وذکر القاضی ابن کج من الشافعیّة أنّ فیه توقفاً للشافعی فی
والمذهب عندهم : التحریم تذنیب : کما یحرم أن یستمنی بیده ، کذا
زوجته وجاریته ؛ لأن المقتضی للتحریم آت هنا .
وجوزه الشافعی کما یستمتع بسائر بدنها (٤) .
یحرم
أن یستمنی بید
آخر : لا یحرم وطء الحائض والنفساء إلا فی الفرج خاصة ، وهو قول أکثر العلماء (٥) ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَحِیضِ ) (٦) . وقال بعض الشافعیّة : إنّه یحرم جمیع بدنها (۷) ؛ لهذه الآیة (۸) . وهو غلط ؛ لأنّ المراد بالمحیض هنا موضع الحیض . آخر : یجوز أن یطوف على نسائه بالإذن وإمائه مطلقاً بغسل واحدٍ ،
(١) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۸۰ ، ویُنظر : البیان ٩ : ٤٦١ .
(۲) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۸۰ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٣٧
ه : ٩٤ ، الإشراف على مذاهب العلماء ۵ : ۱۸۰ المسألة ۲۸۹۹ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٣٢٠ ، البیان ۹ : ٤٦١ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۸۰ ، روضة الطالبین
۵۳۷ : ۵
(٤) العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۸۰
۱۸۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٣٧
(٥) الأوسط - لابن المنذر ۱ : ۲۰۷ - ۲۰۸ ، الحاوی الکبیر ١ : ٣٨٤ ، و ٩ : ٣١٤ ، بحر المذهب ١ : ٣٦٢ ، حلیة العلماء ۱ : ٢٧٦ ، البیان ۱ : ٤٤٦ ، اختلاف الأئمة العلماء ١: ٧٣ ، المغنی ١ : ٣٨٤ ، الشرح الکبیر ١ : ٣٥٠ .
( ٦ و ٨) سورة البقرة : ٢٢٢
(۷) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۸۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٣٧
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

