والمرأة لا یحصل لها بذلک ذواق (۱) العسیلة
وأما الإحصان فإنّما هو فضیلة متعلقة بوطء کامل ، وهذا غیر کامل ،
ولهذا لو وطئها فی النکاح الفاسد لم یحصل به الإحصان ، ولا یلزم لو وطئها فی الحیض والإحرام ؛ لأنه وطئ فی محلّ الوطء فی ملک ، وإنما حرم لعارض ، وهذا لیس فی محله .
وأما إیفاء حق المولى : فلأن ذلک لحق المرأة، وحق المرأة الوطء
القبل .
وأما الإذن فإنّ بکارة الأصل باقیة ، فلا یعتبر إذنها ، ویحتمله ؛ لأنّ ترک استنطاق البکر لأجل الحیاء ، وهو منتف هنا
تذنیب : یجوز التلذذ بغیر الإیلاج فی الدبر بین الألیتین إجماعاً ؛ لأن
القائل بالتحریم خصصه بالدبر .
ووافقنا أحمد على إیجاب(٢) المهر بالوطء فی الدبر (۳). ولو کان الوطء لأجنبیة ، قال : یجب علیه حدّ الوطء ، ولا مهر علیه ؛
لأنه لم یفوّت منفعةً لها عوض فی الشرع ( ) .
مسألة ٤١ : یحرم الاستمناء بالید ، عند علمائنا، وهو قول أکثر أهل العلم (٥) ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ إلى قوله تعالى : (فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (٦) وهذا مما وراء
(۱) فی الطبعة الحجریة : «ذوق»
(۲) فی «ر ، ل» : «وجوب» .
( ٣ و ٤ المغنی ۸ : ۱۳۳ ، الشرح الکبیر ٨ : ١٣٢
(٥) کما فی البیان ٩ : ٤٦١ .
(٦) سورة المؤمنون : ۵ - ۷ ، سورة المعارج : ٢٩ - ٣١ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

