القصد ، فیجب القطع بانتفاء التحریم
الثانی : رخص بعض القائلین بتحریم العزل فیه إذا کان فی دار الحرب وتدعوه الحاجة إلى الوطء فیطاً ویعزل (٢) .
الثالث : لو عزل عن زوجته أو أمته ثم أتت بولد ، لحقه نسبه إجماعاً ؛ لما رواه العامة عن جابر قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله علل الله فقال : إن لى جاریةً وأنا أطوف علیها وأنا أکره أن تحمل ، فقال : اعزل عنها إن شئتَ ، فإنّه سیأتیها ما قدر لها» (٣) .
ومن طریق الخاصة : قول الصادق ال : کان على بن الحسین ع
لا یرى بالعزل بأساً، یقرأ هذه الآیة ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِى ءَادَمَ مِن
ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلَى (٤)
فکل شیء
أخذ منه المیثاق فهو خارج وإن کان على صخرة صماء» (٥) .
وسأل أبو مریم الأنصاری الباقر الله : عن رجل قال : یوم آتی فلانة
أطلب ولدها فهی حُرّة بعد أن یأتیها أله أن یأتیها ولا ینزل فیها ؟ فقال : «إذا أتاها فقد طلب ولدها » (٦) . ولأنه قد یسبق المنی ولا یشعر به ، فقد قیل : إن الوطء فی الفرج
(١) الجوینی فی نهایة المطلب ۱۲ : ۵۰۵ ، وعنه فی العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۸۰ ، وروضة الطالبین ٥ : ٥٣٧
(۲) المغنی ٨ : ١٣٤ ، الشرح الکبیر ٨ : ١٣٣
(۳) مسند أحمد ٤ : ١٤۷۲۰/۳۷۵ ، صحیح مسلم ۲ : ١٤٣٩/١٠٦٤ ، سنن أبی داؤد
: ۲۱۷۳/۲٥٢ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ٢٢٩
(٤) سورة الأعراف : ١٧٢
(٥) الکافی ٥ : ٤/٥٠٤ ، التهذیب ٧ : ١٦٧٠/٤١٧
(٦) التهذیب : ١٦٧٤/٤١٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

