الشافعیة (١)
- لما رواه العامة عن على اللا أنه کان یعزل عن
أحد وجهی امانه (۲) .
ومن طریق الخاصة : روایة محمّد بن مسلم - فی الصحیح - عن الصادق الا ، قال : سألته عن العزل ؟ فقال : ذاک إلى الرجل یصرفه حیث
شاء» (۳).
وفی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما لا أنه سئل عن
العزل ؟ فقال : «أما الأمة فلا بأس ، وأمّا الحُرّة فإنّی أکره ذلک إلا أن علیها حین یتزوجها » (٤) .
ولأنه قد یخشى الرقّ على ولده منها .
یشترط
والثانی للشافعی : أنه لا یجوز ؛ لأنها مستفرشة بالنکاح ، ولها حقٌّ فی الاستمتاع ، فتکون کالحُرّة (٥) .
وأما الموطوءة بالملک فیجوز العزل عنها إجماعاً ، صیانة للملک ،
ولأنه لاحق لها فی الوطء ولا فی الولد ولهذا لا تملک المطالبة بالقسم، ولا الفیئة ، فلأن لاتملک المنع من العزل أولى .
فروع : الأول
: قال بعض الشافعیّة : إنّما قلنا بالتحریم فیما إذا نزع على قصد أن یقع الإنزال خارجاً ؛ تحرّزاً عن الولد ، فأما إذا عن له أن ینزع لا على هذا
(۱) نهایة المطلب ۱۲ : ٥٠٤ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۸۰ ، روضة الطالبین ٥ :
(٢) المغنی ٨ : ١٣٤ ، الشرح الکبیر ٨ : ١٣٣ (۳) الکافی ٥ : ٣/٥٠٤ ، التهذیب : ١١٦٩/٤١٧ (٤) تقدّم تخریجه فی ص ١١٥ ، الهامش (۲)
(٥) نفس المصادر فی الهامش (١) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

