لما رواه العامة أنه ذکر العزل عند رسول الله الا الله ، قال : «فلم یفعل :
أحدکم ؟ ـ ولم یقل : «فلا یفعل» - فإنّه لیس من نفس مخلوقة إلا الله خالقها ] (۱) (۲) .
وقال رجل : یا رسول الله ، إن لى جاریةً وأُرید أن أعزل عنها وأنـا أکره أن تحمل وإنّ الیهود تحدّث أنّ العزل المؤؤودة الصغرى ، قال : «کذبت یهود ، لو أراد الله أن یخلقه ما استطعت أن تصرفه (۳) .
ومن طریق الخاصة : روایة عبد الرحمن بن أبی عبدالله ـ فی الموثق - عن الصادق لالا ، قال : سألته عن العزل ؟ فقال : «ذاک إلى الرجل » ( ٤ ) . وعن محمد بن مسلم عن الباقر الله قال : لا بأس بالعزل عن المرأة
الحُرّة إن أحب صاحبها ، وإن کرهت فلیس لها من الأمر شیء»(٥) . ولأن حقها فی الوطء دون الإنزال ، ولهذا تنقطع المطالبة فی دعوى بمجرد الوطء .
العنة
مسألة ٣٧ : لو کانت زوجته أمةً ، لم یکن بالعزل عنها بأس ـ وهو
۲۱۸ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ٦٧ ، حلیة العلماء ٦: ٥٢٦ ، البیان ٩ : ٤٦٢ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۷۹ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٣٧ - (۱) بدل ما بین المعقوفین فی النُّسَخ الخطیّة والحجریة : «خلقها» . والمثبت کما
المصادر .
(۲) المسند - للحمیدی -۲: ۳۳۰/٧٤٧ ، سنن سعید بن منصور ۲: ۲۲۱۸/۹۷ ، صحیح مسلم ۲ : ۱۳۲/۱۰۶۳ ، سنن أبی داؤد ۲ : ٢١٧٠/۲۵۱ ، الجامع الصحیح (سنن الترمذی) ۳ : ۱۱۳٨/٤٤٤ ، السنن الکبرى - للنسائی - ٥ : ٩٠٩٠/٣٤٤ - ٦ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ٢٢٩
(۳) سنن أبی داؤد ۲ : ۲۱۷۱/۲۵۲ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ٢٣٠ (٤) الکافی ٥ : ٥٠٤ ( باب العزل ح ۱ ، التهذیب :: ٤١٦ - ١٦٦٧/٤١٧ (٥) الکافی ٥ : ٢/٥٠٤ ، التهذیب ٧ : ١٦٦٨/٤١٧
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

