ویکره الکلام حالة الجماع بغیر الذکر ؛ لقول الصادق الله : «اتقوا
الکلام عند ملتقى الختانین فإنّه یورث الخَرْس » (١) .
ویکره للمختضب الجماع ؛ لقول الصادق : «لا یجامع المختضب قلت : جعلت فداک ، لِمَ لا یجامع المختضب ؟ فقال : «لأنه محتصر (۲) .
ویکره أن یجامع الرجل امرأته وفی البیت غیرها مما له حرمة ،
کالصبی ؛ لقول الصادق الا للهلال : لا یجامع الرجل امرأته ولا جاریته وفی البیت
، فإن ذلک مما یورث الزنا (۳). صبی ،
ویکره إتیان النساء فی الدُّبُر، وسیأتی) .
وسأل أبو الصباح الکنانی الصادق لالالالا عن قول الله عزوجل : لَا تُضَارٌ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ (٤) قال : «کانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع فتقول : لا أدعک ، إنّی أخاف أن أحبل فأقتل ولدی هذا الذی أرضعه ، وکان الرجل تدعوه امرأته ، فیقول : إنّی أخاف أن أُجامعکِ فأقتل ولدی ، فیدعها ولا یجامعها، فنهى الله عزّوجل عن ذلک أن یضار الرجل المرأة والمرأة الرجل » (٦) .
ویکره للرجل أن یجامع فی السفر ولا ماء معه ؛ لأن إسحاق بن عمار سأل الکاظم الهلال و الرجال لا یکون معه أهله فی السفر ولایجد الماء أیأتی
(١) الکافی ٥ : ٧/٤٩٨ ، التهذیب ٧: ١٦٥٣/٤١٣
(۲) الکافی ٥ : ٨/٤٩٨ ، التهذیب ٧ : ٤١٣
١٦٥٤/٤١٤
(٣) الکافی ٥: ٤٩٩ ١/٥٠٠ ، التهذیب : ١٦٥٥/٤١٤
( ٤) فی
۱۱۹ ، المسألة .۳۹ .
(٥) سورة البقرة : ٢٣٣
(٦) الکافی ٦ : ٦/٤١ ، التهذیب ٧ : ١٦٧٣/٤١٨ ، و ٨ : ١٠٧ - ٣٦٤/١٠٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

