الرجل فی الثوب الواحد ، ولا تفضی المرأة إلى المرأة فی الثوب
الواحد» (۱) .
قالوا : وإذا بلغ الصبی أو الصبیة عشر سنین وجب التفریق بینه وبین أُمه وأبیه وأخته وأخیه فی المضجع (۲) ؛ لقوله الا : «اضربوهم علیها وهُمْ
أبناء عشر، وفرّقوا بینهم فی المضاجع ) (۳) . والأولى التحریم مع خوف الفتنة ، وإلا فلا.
مسألة ٣٠ : یستحب مصافحة الرجل للرجل .
روى العامة عن النبی عل الله أنه سئل عن الرجل یلقى أخاه أو صدیقه
أینحنی له ؟ قال : «لا» قیل : أفیلتزمه ویقبله ؟ قال : «لا» قیل : أفیأخذ بیده
ویصافحه ؟ قال : «نعم» (٤) .
وروى علماؤنا استحباب ذلک فی عید الغدیر (ه) .
وکذا مصافحة المرأة للمرأة .
وأما مصافحة الرجل للمرأة فإن کانت أجنبیة ، لم یجز إلا
من وراء
الثیاب مع أمن الافتتان وعدم الشهوة ؛ لما رواه الصدوق عن أبی بصیر
سأل الصادق الله : هل یصافح الرجل المرأة لیست له بذی مَحرم ؟ قال :
لا إلا من وراء الثوب» (٦) .
وأما المعانقة والتقبیل بین الرجلین أو بین المرأتین فلا بأس مع عدم
(۱) تقدّم تخریجه فی ٩٣ ، الهامش ( ٤ ) .
(۲) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٨٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٧٤ .
(۳) سنن أبی داؤد ١ : ٤٩٥/١٣٣
(٤) الجامع الصحیح (سنن الترمذی) ٥ : ٢٧٢٨/٧٥
(٥) مصباح المتهجد - للطوسی - : ۷۰۳ . (٦) الفقیه ۳ : ۱۴۳۷/۳۰۰
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

