الوجه الواحد (١).
وأيضاً فيه نظر ؛ فإنا لا نعني بالمناسبة المساواة في الماهية ، بل إضافة الفعل الصالح الحصول المطلوب إلى حصول المطلوب .
وقد فرض الغزالي الكلام في صورة واحدة سقط عنها كثير من الأسئلة، وهي ما إذا جمعت بين لبن زوجة أخيك وأختك ، وجعلته في حلق المرتضع دفعة واحدة فإنها تحرم عليك ؛ لأنك خالها وعمها ، ولا يتوجه في هذه أكثر الأسئلة (٢).
المطلب الثاني
في المستنبطة هل يجوز تعددها (٣)
اختلف الناس في ذلك ، فجوزه قوم (٤) ، ومنع منه آخرون (٥)، وهو
المعتمد لوجوه :
الأول : من أعطى فقيهاً فقيراً قريباً احتمل أن يكون الداعي الفقه خاصة، أو الفقر خاصة، أو القرابة خاصة، أو مجموعها، أو اثنين منها ، وهذه الاحتمالات الخمسة متنافية ؛ لأن جعل الداعي الفقر لا غير ينافي كون
(١) المحصول ٥: ٢٧٦ - ٢٧٧ .
(٢) المستصفى ٣: ٧٢٣.
(٣) المزيد الإطلاع راجع هذا البحث في : الفصول في الأصول ٤: ٢٠٨ ، البرهان ٢ : ٥٤٢ ، المسألة ٧٨٥ ، المنخول : ٣٩٣ ، المحصول ٥ : ٢٧٧ ، روضة الناظر ٣ : ٩١٧، منتهى الوصول : ١٧٥ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : ٥٢ و ٥٨ ، الحاصل ٢ : ٩٢٥ ، الكاشف عن المحصول ٦: ٥١٤ ، التحصيل ٢: ٢٢١، شرح تنقیح الفصول : ٤٠٥ ، نفائس الأصول ٨: ٣٦٢٧
(٤) منتهى الوصول : ١٧٥ ، الكاشف عن المحصول ٥١٤:٦ .
(٥) المحصول ٥ : ٢٧٧ ، والكاشف عن المحصول ٦ : ٥١٤ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
