أولى.
السادس : النهي من حيث هو نهي راجح على الأمر ؛ لأن طلب الترك أشد : إذ القائل بالمرة في الأمر قال بالتكرار في النهي ؛ ولقلة تردد النهي في محامله التي هي التحريم والكراهة خاصة ، وكثرة محامل الأمر التي هي الوجوب والندب والإباحة : ولأن غالب النهي طلب دفع المفسدة ؛ وغالب الأمر تحصيل المصلحة ، واهتمام العقلاء بدفع المفاسد أكثر من اهتمامهم بتحصيل المصالح ...
السابع : الأمر راجح على المبيح ؛ لانتفاء الضرر بمخالفة المبيح دون مخالفة الأمر، وقد يرجح المبيح باتحاد مدلوله وتعدد مدلول الأمر، ولأن في العمل بالمبيح تأويل الأمر على بعض محامله ، وفي العمل بالأمر تعطيل المبيح بالكلية ، والتأويل أولى من التعطيل .
الثامن : الخبر راجح على الأمر ؛ لاتحاد مدلول الخير ، فيبعد عن الاضطراب ؛ ولأنه أقوى في الدلالة، ولهذا امتنع نسخه عند بعضهم (١) ؛ ولأن في ترك العمل به محذور الكذب في خبر الشارع ، وهو فوق المحذور اللازم من فوات مقصود الأمر ، فكان الخبر أولى .
التاسع : المبيح مقدم على النهي ، كما تقدم في الأمر مع المبيح ، وفيه ما تقدم (٢) .
العاشر : الخبر مقدم على النهي كما في الأمر ، وعلى المبيح ..
الحادي عشر : الخبر المشتمل على الزيادة أرجح ؛ لإمكان خفائها
(١) تقدم في ج ٤ : ٨٢-٠٨٣
(٢) تقدم أنفاً .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
