العموم من المعرف بلام الجنس عليه ؛ للاتفاق بين القائلين بالعموم في الأول دون الثاني .
الثالث والثلاثون : أن يكون أحدهما إجماعاً والآخر نصاً، فالأول
أولى : للأمن من النسخ في الأول بخلاف الثاني ..
الرابع والثلاثون : الإجماع راجح على غيره من الأدلة .
البحث الرابع
في التراجيح العائدة إلى الحكم (١)
وهي من وجوه :
الأول : إذا كان أحد الخبرين مقرراً لحكم الأصل ، وكان الآخر ناقلاً عنه اختلفوا، فالأكثر ترجيح الناقل (٢) ، وقال بعضهم : بل المقرر أولى (٣) .
احتج الأولون بوجهين :
الأول : الناقل يستفاد منه ما لا يعلم إلا منه ، والمقرر حكمه معلوم
بالعقل ، فكان اعتبار الأول أولى ..
(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : معارج الأصول ١٥٦ ، المعتمد ٢ : ٦٨٠ ،
المحصول ٥: ٤٣٣ ، الإحكام للأمدي ٤ : ٤٧٨ ، منتهى الوصول : ٢٢٥ ، التحصيل ٢ : ٢٦٨ ، المختصر ( بيان المختصر (٣) : ٣٨٩ - ٣٩٠ ، الحاصل ٢ : ٩٨٥ ، نفائس
الأصول ٩ ٣٩١٢، منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٢٤٩ .
(٢) منهم : الشيرازي في التبصرة : ٤٨٣ ، واللمع : ١٧٨ ، الفقرة ٢٢٨ ، وشرح اللمع : ٦٦١ ، الفقرة ٧٧٢ ، السمعاني في قواطع الأدلة ٣ : ٣٩ ، الغزالي في
المنخول : ٤٣٤ .
(٣) منهم : الرازي في المحصول ٥: ٤٣٣ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٩٨٥ سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢۶٨ ، البيضاوي في منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٢٤٩ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
