المشبه به في مسألة تخليل الخمر على قوله : «ارقها» (١) .
الخامس عشر : المؤكد أرجح من غيره ؛ كقوله : والله لأغزون قريشاً ، والله لأغزون قريشاً (٢) .
السادس عشر : أن يكون أحدهما تنصيصاً على الحكم مع ذكر المقتضي لضده ، كقوله : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها (٣) فإنه مقدم على ما ليس كذلك ؛ لدلالة اللفظ على ترجيح مدلوله على ضده ؛ ولأن تقديمه يقتضي وحدة النسخ ، وتقديم ضده يقتضي تعدده مرتين ، والأول أولى .
السابع عشر : المقترن بتهديد مقدم على غيره ، كقوله : (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم (٤) . وكذا ما كثر التهديد فيه راجح على ما قل فيه .
الثامن عشر : الدليل المقتضى للحكم بغير واسطة راجح على ما يقتضيه بواسطة ، كما إذا كانت المسألة ذات صورتين ، فالمعلل إذا فرض الكلام في صورة وأقام الدليل، فالمعترض إذا أقام الدليل على خلافه في
(١) سنن أبي داود ٣: ٣٦٧٥٫٣٢٦، سنن الترمذي ٣ ١٢٩٣٫٥٨٨ ، صحيح البخاري ١٣٦٧
(٢) سنن أبي داود ٣ : ٣٢٨٥٫٢٣١ و ٣٢٨۶ ، كتاب الأيمان والنذور ، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت، سنن البيهقي ١٠ ٤٧. مصنف عبد الرزاق ٦: .١١٣٠٦٫٣٨٥
(٣) مسند أحمد ١ ١٤٥ ، سنن ابن ماجة ١: ١٥٧١٫٥٠١ ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور ، سنن أبي داؤد ٣ : ٣٢٣٥٫٢١٨ ، كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور
(٤) الناصريات : ٢٩٣ ، المستدرك للحاكم النيشابوري ١: ٤٢٤ ، كتاب الصوم ، السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٢٠٨ ، كتاب الصيام، باب النهي عن استقبال شهر رمضان .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
