الأول
في جوازه (١)
الإجماع على أنه لا يجوز تعادل الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات، لوجوب حصول المدلول عند وجود الدليل ، فلو تعادل دليلان في نفسهما لزم حصول مدلوليهما، وهو يستلزم اجتماع النقيضين .
وأما الأمارات الظنية فقد اختلفوا في تعادلها ، فمنعه الكرخي (٢)
وأحمد بن حنبل (٣)، وجوزه الباقون (٤) .
ثم اختلف المجوّزون في حكمه عند وقوعه ، فقال الجبائيان (٠)
والقاضي أبو بكر (٦) من الأشاعرة : حكمه التخيير ، وعند بعض الفقهاء :
(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المحصول ٥ ٣٨٠ ، الاحكام للأمدي ٤:
٤٢٤ ، الحاصل ٢ ٩٦٢ ، التحصيل ٢ ٢٥٣ ، شرح تنقيح الفصول : ٤١٧ ، نفائس
الأصول ٨ ٣٨٢٠، منهاج الفصول ( الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٢١٢ ..
(٢) حكاه الرازي في المحصول ٥ : ٣٨٠ ، الأمدي في الإحكام ٤: ٤٢٤ ، البيضاوي في
منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٢١٢ ...
(٣) حكاه الأمدي في الإحكام ٤ : ٤٢٤
(٤) منهم : الأمدي في الإحكام ٤ : ٤٢٤ .
(٥ و ٦) حكاه الرازي في المحصول ١٥ ٣٨٠ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢:
٩٦٢ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ ٢٥٣ ، البيضاوي في منهاج الوصول
الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٢١٢
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
