(١) في غير العامي (١)
الرجل الذي تنزل به الواقعة إن كان عامياً صرفاً وجب عليه الاستفتاء كما تقدم (٢) ، وإن كان عالماً ، فإما أن يبلغ رتبة الاجتهاد أو لا .
والثاني يجوز له الاستفتاء على الأقوى .
والأول إما أن يكون قد اجتهد أو لا، فإن اجتهد وغلب على ظنه حكم لم يجز له أن يقلد مخالفه ويعمل بظن غيره إجماعاً، وإن لم يجتهد لم يجز له التقليد أيضاً، وهو مذهب أكثر الأشاعرة (٣) .
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري : يجوز للعالم أن يقلد العالم مطلقاً (٤) .
(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : العدة للشيخ الطوسي ٢: ٧٢٩ ، المعتمد
٩٤٢:٢ ، قواطع الأدلة ٥: ١٠٠ ، اللمع : ٢٥٣ ، الفقرة ٣١٦، شرح اللمع ٢:
١٠١٢ ، الفقرة ١١٥٥ ، التبصرة : ٤٠٣ ، المستصفى ٤: ١٢٨ ، المحصول ٦: ٨٣. روضة الناظر ٣: ١٠٠٨ ، التلخيص : ٤٣٤ ، الفقرة ١٩١٨، إحكام الفصول : ٦٣٥ ، الإحكام للأمدي ٤ : ٤٣٠ و ٤٤٦ ، الحاصل ٢ : ٢٠٢٧ ، التحصيل ٢ : ٣٠٥ . شرح مختصر الروضة ٣ ٦٢٩ .
(٢) تقدم في ص : ٣٨٧ . (٣) منهم : الغزالي في المستصفى ٤: ١٢٨ ، الرازي في المحصول ٦: ٨٣ ، الآمدي في الإحكام ٤: ٤٣٠ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ١٠٢٧ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ١٢ ٣٠٠ ، الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣ : ٦٢٩.
(٤) حكاه عنهم : الغزالي في المستصفى ٤: ١٣٠ ، الرازي في المحصول ٦: ٨٣، الأمدي في الإحكام ٤ : ٤٣٠ ، الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣ : ٦٣١ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
