الفصل الثاني
في التقليد
وفيه مطالب :
الأول
في ماهيته (١)
التقليد : هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة، مأخوذ من تقليده بالقلادة وجعلها في عنقه ، وذلك كالأخذ بقول العامي ، وأخذ المجتهد بقول من هو مثله . وحينئذ ، فالرجوع إلى قول النبي الله وإلى ما أجمع عليه أهل العصر من المجتهدين ، ورجوع العامي إلى قول المفتي وعمل القاضي بقول الشاهدين ليس بتقليد : لاشتماله على الحجة الملزمة : لوجوب قبول قول النبي ، ووجوب الرجوع إلى حكم الإجماع : بقول الرسول ﷺ والآيات الدالة عليه ، ووجوب قبول قول المفتي والشاهدين : للإجماع عليه
(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : العدة للقاضي أبي يعلى ٤ : ١٢١٦ ، التبصرة : ٤٠١ ، اللمع : ٢٥١ ، الفقرة ٣١٣ ، شرح اللمع ٢: ١٠٠٧ ، الفقرة ١١٤٧ ، التلخيص : ٤٢٣ - ٤٢٧ ، الفقرة ١٩٠٢ - ١٩٠٦ ، قواطع الأدلة ٥: ٩٧ ، المنخول : ٤٧٢ ، المستصفى ٤ : ١٣٩ ، البرهان ٢ : ٨٨٨ ، المسألة ١٥٤٥ ، الإحكام للآمدي ٤ : ٤٤٥ المحصول ٦: ٧٣ ، التحصيل ٢ ٣٠٢، الحاصل ٢ ١٠٢٠ ، ميزان الأصول ٢: ٩٤٩ ، روضة الناظر ٣ : ١٠١۶ ، منتهى الوصول : ٢١٨ ، المختصر (بيان المختصر ٣ : ٣٥٠ ، شرح مختصر الروضة ٣ : ٦٥٠ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
