وجد السبب أو المانع ، أو فقد الشرط هل هو دليل أم لا ؟ ، فقيل : إنه
دليل (١) ، وقيل : دعوى دليل (٢) ..
والقائلون بأنه دليل ، قيل : إنه استدلال ؛ لأنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس (٣). وقيل : إذا ثبت السبب أو المانع أو الشرط بغير الإجماع والنص والقياس فهو استدلال وإلا فلا ) ، وإنما عرفناه بسلب غيره ؛ لسبق
معرفة غيره عليه .
وأنواعه تذكر في فصول :
١ (٣) حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢٠٢ - ٢٠٣ والمختصر (بيان المختصر
٢٥٠ : ٣
(٤) منهم : ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢٠٣ .
١٩٦
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
