المانع بمعنى الأمارة أو الباعث .
اعترض : بأن الذي تعلل نفيه بالمانع إنما هو انتفاء الحكم الذي صار بسبب وجود المقتضي بعرضية الثبوت عرضية لازمة ، لا مطلق الحكم ، وذلك مما لا يسلم تقدمه على المانع المفروض (١) .
وفيه نظر ؛ فإن المعلل هنا ليس الانتفاء ؛ لسبقه ، فليس إلا وصف عرضية الثبوت، وذلك غير انتفاء الحكم .
المطلب الثاني في جوابه
وإنما يكون بأمرين :
الأول
منع وجود تمام الأوصاف في صورة النقض
وفيه مباحث :
الأول : إذا منع المستدل من وجود العلة في صورة النقض كان جواباً يندفع به السؤال (٢) ، مثاله : لو قال : لا زكاة في الحلي : لأنه مال غير نام فلا تجب فيه الزكاة ، كتياب البدلة .
(١) المعترض : الأمدي في الإحكام ١٩٧٣ .
(٢) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : تقويم الأدلة : ٣٥١ ، المعتمد ٢ : ٠٨٣٥ قواطع الأدلة ٤ ٣٧٤ و ٣٨٢ ، المنخول : ٤٠٩ ، المستصفی ٣: ٧١٠، میزان الأصول ٢ : ١٠٧٠ ، بذل النظر : ٦٤٠ ، المحصول ٥: ٢٥١ ، روضة الناظر ٣ : ٩٤٤ ، الإحكام للأمدي ٤: ٣٣٨ ، الحاصل ٢: ٩١٢ ، الكاشف عن المحصول ٦: ٤٧٩ ، التحصيل ٢ ٢١٤ ، نفاس الأصول ٨ ٣٥٧٣، شرح مختصر الروضة ٣ :
. ٥١٤
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
