الوصف، ولأن حاصل ما ذكر يرجع إلى إلزام المعترض بالتخطئة في الفروع ، ضرورة تصويبه في اعتقاده كون الوصف الجامع علة للحكم في الأصل المقيس عليه ، وهو غير لازم ؛ إذ ليس تخطئته في الفرع وتصويبه في التعليل بأولى من العكس وحينئذ لا يتم الإلزام .
مطلقاً .
القسم الثاني
أن يكون الحكم في المقيس
عليه بخلاف قياس الأصول (١)
وقد اختلفوا ، فقال بعض الشافعية (٢) والحنفية (٣) : يجوز القياس عليه
وقال الكرخي : لا يجوز إلا باعتبارات ثلاثة :
الأول : أن يكون قد نص على علة الحكم : فإن النص عليه كالتصريح بوجوب القياس عليه .
الثاني : أن تجمع الأمة على تعليله وإن اختلفوا في تعيين العلة .
الثالث : أن يكون القياس عليه موافقاً للقياس على أصول أخر (١) ..
والوجه : أن الوارد بخلاف قياس الأصول إن كان مقطوعاً به كان
(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث : في : المعتمد ٢: ٧٩٠، المحصول ٥: ٣٦٣، الحاصل ٢ : ٩٥٦ ، الكاشف عن المحصول ٦ : ٦١٩ ، التحصيل ٢ : ٢٤٦ ، منهاج
الوصول الإبهاج في شرح المنهاج ٣ : ١٧٠
(٢) و (٣) حكاه عنهم أبو الحسين البصري في المعتمد ٢: ٧٩١ ، الرازي في المحصول ٥: ٣٦٣ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: ٢٤٦.
(٤) حكاه عنه أبو الحسين البصري في المعتمد ٢: ٧٩١. السمعاني في قواطع الأدلة : ١٣٢ ، الرازي في المحصول ٥: ٣٦٣ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢:
٩٥٦ - ٩٥٧، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ ٢٤٧ ، البيضاوي في منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ١٧٠ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
