الأول : ثبوت حكم الأصل : لأن القياس تشبيه الفرع بالأصل في ذلك الحكم، وإنما يمكن بعد ثبوت الحكم في الأصل ، فلا يجوز القياس على أصل نسخ حكمه ؛ لأن الحكم إنما تعدى من الأصل إلى الفرع بناء على الوصف الجامع ، وذلك يتوقف على اعتبار الشارع ، فإذا لم يكن الحكم المرتب على وفقه ثابتاً شرعاً لم يكن معتبراً .
الثاني : أن تكون طريق معرفة حكم الأصل سمعياً إن كان القياس شرعياً، أما عند الأشاعرة فظاهر ؛ لأن جميع الأحكام عندهم إنما تعرف
(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المعتمد ٢ : ٧٨٨ ، اللمع : ٢١٥ الفقرة ٢٦٧ ، شرح اللمع ٢ ٨٣٢ الفقرة ٩٦٢ ، قواطع الأدلة ٤: ١٧٩ ، المستصفى ٣: ٦٧١ ، المحصول ٥ : ٣٥٩، الإحكام للآمدي ٣: ١٧٣ ، منتهى الوصول : ١٦٧ . المختصر (بيان المختصر (٣) : ١٥ ، الحاصل ٢ ٩٥٤ ، الكاشف عن المحصول ٦: ٦١٧ ، التحصيل ٢ : ٢٤٦ ، المنهاج الإبهاج في شرح المنهاج ٣ : ١٦٧ ، شرح مختصر الروضة ٣: ٣٠٣.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
