لا صحة له وان لم يكن منهيا عنه فت مع أن لنا ان نمنع عدم الصّحة اذ الصّحة انما تنشاء عن سبب الامر وما يكشف عنه اعنى المصلحة لا عن الامر نفسه فانه ليس سببا فيها وانما هو سبب في الكشف عنها ولا يلزم من انتفائه لمزاحمة النهى انتفائها وسياتى تحقق ذلك انش تع.
قوله على ان الذى يقتضيه التّدبر الخ الذى يقتضيه التدبر ان المراد من انه ليس على احد غيره انما هو مجرّد انه لا يجب اعادته لوجئ المنهى عنه لان الوجوب المدّعى فيه غيرى ولازمه عدم وجوب الاعادة كما لا يخفى النفسى وبالجملة فالمراد ان الاجزاء لازم مساو بالنسبة الى الواجب النفسى واعم بالنسبة الى الغيرى وقد يظنّ ان المراد ليس على احد غيره من امتناع اجتماع الامر والنّهى فيه وفيه انه مناف لتصريحه فيما فرعه على ذلك بالامتناع في خصوص المقام ولقوله فيسقط الوجوب لانتفاء غايته لدلالته على عدم حصول المطلوب وانما حصلت نتيجته وغايته لدلالته على عدم حصول المطلوب وانما حصلت نتيجته وغايته كما ذكر والّا لقال فيكون قد امتثل الوجوب لحصول الواجب وان كان منهيّا عنه فيكون المراد انه يسقط عنه لا بد ويؤيد ذلك انه نفى امكان التوصّل بالمقدمة المشار اليها الى الواجب كما ستعرف وكان الذى اوهم ذلك قوله والا لكان اللّازم ان لا يحصل الامتثال ولا يخفى عليك بعد ما عرفت انها مسامحة اذا عرفت هذا قلنا لا يخفى ان الصّارف الذى هو شرط الضّد الواجب على راى المص لا بد اله في ذلك ولا بد منه حتى يفعل الضّد فاذا بيّنا على وجوب المقدمة مط وقلنا بلزوم سقوط الواجب عند سقوط مقدمته وان التكليف ح محال فلا بد من سقوط فعل الضّد اذ ليس له زمان تجب فيه مقدّمته لاستمرارها مع اتحادها وامّا مثال الحج فاما بالنظر الى حال فعل المقدمة فان كان ممكنا في غيرها فالحج مستمر الوجوب ومقتض لفعل الغير خاصّة والا فلا وجوب له ولا تكليف به ح اصلا وامّا بعد فعلها فيعود الوجوب ويتجدد ح واما عدم اعادة فعل المقدمة مط فليس لتحقق وجوب ذيها كك بل لما ذكر ان مصلحتها التوصل فاذا حصل فلا معنى لذلك حينئذ بل ليست مقدمة ح اصلا فتبين ان ما ذكره لا يفيد في اثبات بقاء وجوب الضّد وصحّته شيئا كما علم من مثال الحجّ قد علمت الفرق بينهما وان ما ذكره لا يثمر في المطلوب شيئاً.
قوله يفتنى اختصاصه لا ريب في تحقق الامكان وان وجود الصّارف اختيارا لا ينافيه اذ المقدور كيف يكون ممتنعا والمقدور
