هو واجب مع عدم العزم عليه متوقف على فعل المباح على حرمة الشرطية سواء كان ذلك مع التردد او مع العزم على الحرام الذى هو واجب فاللّازم بمقتضى ذلك ان يكون ترك الواجب الذى هو حرام متوقفا على فعل الضد مع عدم العزم على التّرك واما مع التردد والعزم على الواجب فينهى عنه او يقال ان فعل المامور به واجب كترك الحرام ينبغى ان يكون مع عدم العزم واما مع التّردد واما مع العزم على التّرك متوقفا على ترك الضد فيكون واجبا فيكون الضّد منهيا عنه.
قوله الا على سبيل الالجاء اه لا يخفى ان تفصيله هناك انما هو في غير صورة الالجاء فليقرر مثله هنا.
قوله فانه ممنوع اه لا يخفى على من راجع وجدانه ولم بملك التقليد عنانه ان اللّازم عند فعل احد الاضداد بل عند العقل او الترك ليس الا شئ واحد وهو العزم عليه فلو قلنا بتغايرهما مصداقا وعدم العليّة بينهما فلا ريب في اتحاد العلّية فيهما فمتى وجد العزم على احد الاضداد كان ذلك بنفسه عزما على ترك غيره وإرادته وكان منشاء الخلاف امكان اختلاف التعيين فمرة يقال عزمت على فعل كذا ومرة يقال عزمت على ترك ضده ومرة يجمع بينهما وسرّه الاختلاف المفهومىّ جزما وح فاذا جعلنا العزم على ترك المامور به علّة له وسببا فيه كان علمه الفعل الضّد ايضاً وسببا فيه لا شرطا فيه.
قوله فان كان واجبا كالصّلوة بالنظر الى ازالة النّجاسة من المسجد.
قوله اذ قد اثبتنا اه لا يخفى انا لو قلنا ان هنا شيئين منفصلين فلا ريب انهما في الوجود متصلّين غير مرتبين فاذا توقف عليهما كان المجموع المركب سببا واحدا فيه وكان كل منهما جزء منه فيجب ضرورة وجوب الجزء من حيث كونه جزءا عند وجوب الكل فانه معناه فلا يمكن نفى وجوب الصّارف عند ارادة الضّد بل ولا وجوب ارادة الضد كما يمكن نفى حرمت الصّارف عن المامور به كما سلّمها المص ره وكك ارادة الضّد ح وبالعكس في نفى الحرمة فيلزم اجتماع الامر والنّهى ح في مجموع السّبب ومنه يلزم في جزئيه فلا بد من اسقاط وجوب احد الواجبين امّا الضد واما المامور به لكن هذا رجع الى اتحاد العلّة.
قوله لكن الصّارف اه اى وتكون ارادة الضّد الواجب باعتبار قضائها ايّاه واجبة كما عرفت وفيه ما عرفت.
قوله يصحّ فعله اه لا يخفى انه لا ملازمة بين عدم الصّحة وثبوت النّهى فاذا انتفت الصّحة لامتناع اجتماع الامر والنّهى فقد انتفى الامر الذى هو علّة فيها ولا يلزم منه ثبوت النّهى عنه فان كان
