الواسطة مقدور كما سبق من المص.
قوله لا يخفى على من اعطاها حق النظر لا يخفى على من اعطاها حقّ النّظر انّها دلت على وجوب المقدّمة تبعا لوجوب ذيها ولا ريب انّ وجوب بعد فرض اطلاقه غير موقوف على ارادته الفعل فتجب مقدمة كك بل لا يمكن فرض الواجب مشروطا باعتبار الارادة عند التدبر فيلزم من توقف وجوب المقدمة على ارادة الفعل توقف وجوبه على ذلك وهو محال كما انه يلزم من توقف وجوب المقدمة على ارادتها وفعلها توقف وجوب ذيّها وكونه مشروطا بذلك كما هو واضح.
في فورية القضاء
قوله مختص باوّل الوقت الخ يلزم من خصّ الوجوب بالاول جعل القضاء ايضاً فوريا بمعنى انه مخاطب في كل جزء من اجزاء الوقت بالاتيان به بتقدير عدم الامتثال فيما قبله ومنه يظهر ان في الحكم بالفورية على هذا الوجه غنى عن جعل المامور به قضاء فيكون الوقت وقتا للصّحة والوجوب وظهر ان بهذا يكتفى عن الخلاف في محل الوجوب بعد انكار التّوسعة فلا يحتاج الى القولين مع مخالفتهما لظاهر الامر من كون الوقت كله ادائيا والوجوب فيه مستمرا مع ان اهلهما بدليل دليلهما لا بد ان يكونا قائلين بالفور وان لم يذكر المص ره هناك دليل المسئلة في ادلته فقد ذكره المرتضى ره في الذّريعة وهذا واضح عند التامل الا انّه يرد عليها ما سلف من المص ره من انه لا نزاع في جواز التّصريح بجواز التاخير في الامر المطلوب الذى هو للوجوب اللهم الّا ان يمنع ذلك فان قلت فعلى تقدير التّسالم على جواز التصريح بجواز التّاخير فعل النّزاع انّما هو فيما لو وخص الامر في الترك فيما بين الاوّل والاخر قلت انما النّزاع في الامر المطلق اى المجرد عن قرينة تشخيص وقته المساوى بناء على لزوم المساوات الظاهر ظاهرا في التّوسعة وفرض امتناع تحقق الوجوب مع تحقق الفضيلة في الوقت يوجب عدم الفرق في الحكم بامتناع الفضيلة بين وجوب الادائى والقضاء الذى هو في بقية الوقت الذى ظاهر الامر التعلق به اجمع فتحقق ح انه يمتنع التّصريح بجواز التاخير مط عند القائل بامتناع التّوسعة وانه لا يتسالم عليه منهم اصلا اللهم الّا ان يجعلوا القضاء ندبا وهو كما ترى بل القائل بالاختصاص بالاخر لو ترك فيه لزمه القول بفورية قضائه ان كان له قضاء والاتيان به اوّلا لان الامر مجهول للمكلّف فلا يجوز ان يخص الوجوب به كما خصه به بالنظر الى الاداء فت وكذلك القائل بالاختصاص بالاول بل هو اولى بلا تامل فت.
