عنه فكيف مع عدمه اصلا وقد اجمعوا على امتناع الامر بالشئ مع العلم بانتفاء شرطه والقول بان ثمرة هذا التكليف ليس الا العقاب عليه في الاخرة لو مات كافرا كما صرّح به الشّهيد ره في الرّوضة وغيره بظاهره ظاهر الفساد فان صحة العقاب تتبع صحة التكليف التابع للامكان فانه بدون ذلك قبيح بالضّرورة ولا ريب ان القضاء قبل فوات الاداء واجب مشروط كك الحج في العام الثانى قبله والزكوة قبل الحلول او الحلال فاذا فرض ان الوجوب قبل ذلك غير واجب وبعده مشروط بما يسقطه فلا تكليف جزما ولهذا اسقط العلّامة ره عنهم القضاء الا انّ الاجماع قد سبقه ولحقه في المسئلة من غير استثناء فيتعيّن الجواب ح بان يقال ان القضاء مثلا واجب قبل فوات وقت الاداء كنفس الاداء لكنّه مرتب عليه فالواجب والاشتراط قبل فوات الاداء باعتبار انه ح ممكن من الفعل بعده بان يسلم قبل فوات الوقت فيكون الاسلام ح شرطا في الاداء او قضاء ان فاتك الاداء واسلم مقدمة لكلّ منهما في الوقت امّا للاداء فظاهر وامّا القضاء فلتوقف صحته وتعلق مصلحة به على فوات الاداء مسلما فكان ترك الاسلام ح تركا له وان لم يكن قد دخل وقت كما ان ترك الخروج مع اخر الرّفقه ترك للحج وان لم يجئ وقته بعد بل كما لو رمى السّهم فمات قبل وصوله غاية ان الامر ان الشرط المعلّق عليه في مسئلتنا وهو ترك الاداء محرم غالبا وهو لا ينافى الشرطية والترتب والوجوب قبله باعتباره وكذا لا ينافى الوجود ح وجوب الاداء من حيث ترتّب ملاحظة الفعلى وانما يمتنع وجوب البدليه ولا يخفى انّ ملاحظة التّرتب بل مجرد عدم الجمع بنفى ذلك وح فيصحّ عقاب الكافر عليها معا لذلك هذا ومما يتفرع على ما قلنا عدم اختلاف حال الوضوء مثلا باعتبار دخول الوقت وعدمه فيجزى قبله بنية الوجوب بل يجب بناء على وجوب نيّة الوجه كما يجب لو علم الفوات بعد مضّى اربع ركعات من اول الوقت اذ التّوسعة انما تؤثر ح زيادة توسعة المقدمة لانها انما تتضيق لتضيّق ذيها ومن فروعه وجوب القضاء على الحائض ونحوها اذا حصل العذر بعد مضى قدر الواجب من الوقت دون مقدماته بل مقدار ركعة في وجه وعدم جواز اراقة الماء مثلا قبل الوقت مع الياس من تحصيله بعد او الخوف كما ورد النّص بذلك وعمل به بعض الاجلّة وهو فخر المحققين وقدوة المدققين استاد المتاخرين المحقق الباهر الرّبانى الاغا محمّد باقر البهبهانى قدس روحه ومشروعيّة التيمّم للفريضة قبل وقتها كالوضوء بناء على
