فعله كما تطلب كك في زمن فعله مع سعته ويتضيق ح عند تضيّقه ولو بالعارض فان قلت فعلى هذا فاى الفرق بين الاستطاعة وغيرها قلنا الفارق النّص اذ جعل الشرط الاختيارى غالبا اعنى الاستطاعة بمنزلة الوقت الذى هو شرط اضطرارى فان قلت فيلزم على ذلك تعلق الوجوب المعلق بالطفل المميّز قلنا لا فان الشارع كشف عن عدم قابليته لتعلق حكم تكليفى نفسى او تبعى وجوبى او مط فلا يلتزم بمقدمة الواجب مط سواء وسعها الوقت بعده ام فان قلت فعلى هذا الاعتبار ينتفى المشروط وينحصر الواجب في المطلق مع ان ظاهرهم انّهما موجودان معا بل ومنفكا مصداقا قلنا بعد الاغماض عمّا ذكرنا سابقا من وجودهما اختلاف بالاعتبار الاعتبار ان الظ انهم لما راوا المقدمات الاختيارية قسمان منها ما جعلها الامر في حكم المقدمات الغير الاختيارية من الوقت والقدرة في عدم التّحصيل بتكليفها ومنها ما ابقاها الامر على حسب ما يقتضيه الامر من تحصيل مقدمة الفعل من غير تنزيل لها منزلة المقدمة الغير الاختيارية في تعليق الفعل عليها فسمّوا الامر الذى مقدمة من القسم الاوّل مشروط ويريدون ان فعله مشروط على هذا النحو كمشروطيته بالنّسبة الى الوقت والذى مقدّمته من الثانى مطّ وان كان شرطا فعله بها باعتبار اخر هذا ولعلّ السّر فيه ان الفاعل في الاول قادر غالبا عقلا وشرعا على ان يجعل نفسه قابل لتعلق الوجوب اذ حصول الاستطاعة غالبا باختياره ولا وجوب لو حجب نفسه عنها فصح ان يق ان الوجوب مشروط باختياره الاستطاعة وان امكن ان يقال ان الوجوب متحقق ولا يستطيع بالنّظر الى من يستطيع باختياره الا انه انما تحقق لتحقّق الشرط على استقباله وان شئت فاستوصحه بالمقايسة الى الشرط القهرى الحصول كالاستطاعة بالارث او البدل فان تقرير هذا المعنى فيه اوضح وبما بيّناه يندفع الا اشكال اخر وهو ان اصحابنا اجمعوا الّا من شّذ ان الكفار مكلّفون بالفروع وانّها مشروطة بالاسلام وانه يسقط منها ما لم يكن سببه مستمرّا حاصلا حين الاسلام قالوا فلا يجب عليه قضاء الصّلوة والصّيام والحجّ والزكوة بعد الاستقرار بخلاف الاداء ولو سلّم والوقت باق ولا ريب ان التكليف الحقيقىّ والصّورى بالنسبة الى ما اريد منه يستتبع الامكان وظاهر ان لازم الاشتراط بالاسلام مع دعوى السّقوط به عدمه اذ لا وقت له ح اذ لا يعقل وجوب شئ مع ضيق الوقت
