معا بدخوله امّا لو كان الفعل موقتا بوقت لا يزيد عليه كان يقول زر زيدا قبل الزّوال متقحما ونحوه ما دلّ على وجوب الغسل لصوم الجنب ونحوه قد استشكل في وجوب الشّرط وقيل كيف يجب ولما يجب المشروط مع انه انما يجب من حيث وجوبه واى فرق بينه وبين قطع المسافة لمن لم يستطع الحج بعد فانه لا يجب وان علم انه يستطيع ذلك العلم ما لم يستطع فان الوقت ليس كالقدرة وانه مقدمة وجوب جزما لعدم تعلّق القدرة به وان كان ظرفا للوجوب كالقدرة الا ان هذا من حيث خصوصية جعلى وهذا عقلى وح فمحال ان تجب المقدمة من حيث انها كك قبل حصول شرط الوجوب فان وجوبها من حيث التبعية اى عارض بسبب وجوب ذيها فاذا لم يحصل الوجوب له لعدم حصول شرطه بعد فلا يحصل وجوبها جزما ومن هنا ينشاء اشكال اخر وهو ان القدرة على تمام الفعل هى الشّرط في وجوب الواقعى وهو يتوقف على القدرة في جميع اجزاء الوقت وما لم يتحقق شرط الوجوب لم يتحقق الوجوب وما لم يجب المشروط لم تجب المقدمة لانها انّها تجب حيث يكون مط وعدم حصول الشّرط ينافيه والقدرة على بعض باجزاء ليست هى الشرط بل بعضه ولا يكفى الاستصحاب بل ولا العلم بانّها ستحصل لانه لا ينجز الوجوب ما لم تحصل فيلزم من هذا بطلان التكليف اصلا لان القدرة لا تتحقق حتى ينقضى الوقت فيقتضى التكليف فنقول ان معنى كون الشئ شرطا في الوجوب وكون الواجب مشروطا به ليس عبارة عن كون الوجوب متاخرا عنا ومترتبا عليه في الوجود بل المراد ان ترتب الوجود فيه على نحو ترتب المعلول على علية المقارنة له في الوجود كترتب حركة الخاتم على حركة الاصبع بمعنى انه لا مصلحة في التكليف قد يكون النقصان في المكلف كالعجز او لا لانتفائها في نفسها بتقدير عدم حصول الشّرط الى يتحقق في اول الاوّل ولا يلزم من هذا تقدّم المعلول على العلّة فان كون شئ سيكون متحققا يتحقق من اول الامر ولا الا ترى ان قولنا زيد سيموت صادق لما يمت ثمّ انتفاء المصلحة في التكليف قد يكون النقصان في المكلف كالعجر او لا لانتفائها في نفسها بتقدير عدم حصول الشرط كما في الموقت بالنسبة الى ما قبل حلول الوقت او لانتفاء اقتضائها الالتزام قبل حصول كما في الاستطاعة الشرعية اذ لا ريب في استحباب الحج بدونها ويمكن ان يرجع بنوع من الاعتبار الى سابقه كما لا يخفى وامّا المطلق فالمصلحة فيه ان
