نظر.
قوله اكثر عدد اه سواء كان ذلك في جميع لطبقات او بعضها الاولى او غيرها.
قوله لان تاثير الندور في مثله غير معقول يريد مع فرض تحقق قلة الوسايط واقعا لا ظاهرا او يريد ان تاثير الندور دائما غير معقول فلا معنى ح لما اجاب به بعض المتاخّرين من ان مراد العلامة انه مرجوح في صورة الندور لا مط لاحتماله القطع قريبا ح مع انه خلاف ظاهر كلامه وان كان التفصيل المزبور حقا.
قوله وهو انما يكون على الاستواء فيما عديها المراد ولو حكما اذ لا يلزم الاستواء في كلّ صفة صفة بل المراد استواء موجب الظّن من الشخصين باعتبار المجموع من حيث الموازنة الحط والجبر وان حصل التفاضل في كل صفة صفة فينبغى التدبّر في ذلك وانعام النظر.
معنى ضبط الراوي
قوله فان كان الراوي معروفا بالضّبط كان المراد ان يكون في ذلك على نسبة ضبط راوى اللّفظ من حيث الحفظ والّا فيمكن ان يرجح كلّ منهما على الاخر فيرجح وح فيكون قوله وان لم يوثق منه بذلك كلاما لا كلام فيه وكانه لم ينظر الى صورة مرجوحيّة ضبط اللّفظ لندرتها وفيه تامل ويحتمل ان يكون الشيخ ره ظن تكافئها دائما وهو بعيد كاحتمال رجحان نقل اللّفظ كك كما ظنه المص ره.
قوله والعجب منه بل العجب من العجب منه او منهما.
قوله ولفظ الاخر ركيكا لا يخفى ان هذا انما يتم بناء على نقل لزوم وتواطئهما عليه ولو ظنا ثم لا يخفى ان المدار في الحجة في الاخبار على حصول الظّن وكون اللفظ ركيكا بعيدا عن الاستعمال من غير نكته توجيه مما يقعد عنه غالبا او دائما فت.
قوله اذا المتكلم الفصيح اه لا يخفى انّ هذا لو تم لزم ردّ الفصيح مط بل مناط الترجيح دعوى غلبة الافصح في كلامه على الفصيح وان من شانه ذلك منهما امكن لكن الانصاف انه محلّ نظر بل يقع غير الافصح في كلامهم كما وقع في كلام الله تع في غير القران فانه غير موضوع للتجدى والبليغ والابلغ في حكم ذلك نعم يمكن الترجيح بلسان اهل الحجاز واهل المدينة على غيرهم.
قوله بان تعدد جهات دلالته هذا من الترجيح بالظّن في الارادة وكان مناط الترجيح بما ذكر ان خفاء القرينة الصّارفة في مقامات ابعد من خفائها في مقام واحد ولا يخفى انه قد ينتفى التصرف المرضى عرفا بحيث يعلم الخلل انما وقع في الصّدور او من سببه على انه قد تكون الجهات المتعددة انما يحتاج الى صارف واحد فلا يؤثر تعددها وقوة الظن بعد.
قوله او يكون اقوى يجب ان يكون المقص ما لم تكن القوة قرينة في العرف على التصرف كالخاص في التخصيص والمقيّد في التّقييد ونحوهما فان شانهم دفع الظاهر بالاظهر لتحصيل التّصرف المعتبر وكان المناط في الترجيح بذلك ان قوى الدلالة يحتاج في
