الاحتياط بل يجب عليه فعلها ليحصل له يقين الاتمام على كل حال ووجهه ما ورد من انّ صلوة الاحتياط ان وافقت نقصا كانت تتمّته والا كانت نافلة وقد يعترض على الرابع باحتماله الاختصاص بالصّلوة كما هو مورد احتجاجهم به وهو كما ترى وباحتمال النّهى من اعتبار المشكوك فيه ووجوب اطراحه والاقتصار على المتيقن فينا في القول بالاستصحاب ولا يخفى ان في لك اخراج لفظ اليقين عن ظاهر وما اخترناه وان استلزم التصرف في الاسناد اذ المراد اذا شككت فابن على حكم اليقين ولا تلتفت الى حكم الشك لكنه عارض لا بقاء اللّفظ على ظاهر والتصرف في العارض اقرب منه في المعروض عند التعارض وكيف كان ولا ريب انه المتبادر عرفا مع ان حقّ المعنى المشار اليه ان يقول اذا شككت فابن على المشكوك فيه اى على تحققه فانه لا يمكن البناء على الاقل على انه المتحقق بل البناء عليه الحاق الزّايد عليه اذ المراد من البناء ليس الاعتقاد فانه ليس اراه لغة ولا يمكن ارادته هنا قطعا بل انما هو ترتيب وح فالاثر انما هو الاتيان بجميع ما زاد على الاقل متصّلا او منفصلا لكن الاتيان بالتّسليم ح مراعات لاحتمال التمام لا على انه تسليم بعد الثلث من حيث انها كك نعم الرّخصة به متحققة ولو فرض وقوعه بعد الثلث واقعا بل نقول ان مقتضى ظاهر الخبر عدم وجوب التسليم ووجوب الاتيان المشكوك فيه متصلا لكنا رفعنا اليد عن وجوب الاتصال واجبنا التسليم عملا بباقى الاخبار وللاتفاق من علمائنا الاختيار وهذا لا ينافى ما ذكره من وجوب البناء على الاكثر لان ملحوظهم في ذلك من حيث التسليم تعبيرا منهم وتقريبا لفهم السامع اذ كان ملاحظته اقرب اليه من ملاحظة ما بعده اذا عرفت هذا عرفت انه يجب الحكم ببقاء الحكم السّابق بل يجب البقاء مع مقتضى اليقين السّابق مط سواء حصل الشّك في بقاء الحكم من احتمال عروض القادح او احتمال قدح العارض او في بقاء الموضوع مع فرض انه يقتضى حكما شرعيا كاقتضاء بقاء الزّوجية لوجوب النفقة والعدالة لقبول الشهادة واما ما لا يقتضى ذلك شرعا فلا يجوز الحكم ببقائه شرعا كاستصحاب بقاء الخلّ فيحكم باستحالته خمرا فينجس الملاقى فان استحالته خمرا على فرض البقاء ليس حكما شرعيا بل لازما ذاتيا كاستصحاب بقاء الماء في الاناء فيحكم بنجاسة الاناء لوقوع النجاسة فيه او بطهارة ما وضع فيه
